All legislation

مرسوم Decree No. 26 27/01/2025

تصحيح أخطاء مادية واردة في الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 (ابرام اتفاقية هبة مقدمة من مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في إقتصاد دائري»)

Type
مرسوم · Decree
Number
26
Date
27/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 430-431
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 12634 تاريخ 05/12/2023 (Arts. 1, 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 الـمتعلق بالإجازة للحكومة الإنضمام الى إتفاقية ستوكهولـم للـملوثات العضوية الثابتة،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 الـمتعلق بإبرام إتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في إقتصاد دائري»،

بناء على الـمرسوم رقم 12634 تاريخ 5/12/2023 الـمتعلق بتصحيح أخطاء مادية واردة في الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 (ابرام إتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في إقتصاد دائري»)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12634 تاريخ 5/12/2023، لتصبح كالتالي:

أبـرمـت الاتـفـاقـيـة الـمرفقة ربطا والـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولـي للإنـشـاء والتعمير بتاريخ 20/12/2022 والـمتضمنة هبة بقيمة /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميـركـي) أي ما يوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمائة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية) مقدمة من مرفق البيئة العالـمي عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري».

المادة 2

تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 12634 تاريخ 5/12/2023، لتصبح كالتالي:

تقوم الجهة الـمانحة أي مرفق البيئة العالـمي بتحويل عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبلغ /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميركي) أي مـا يـوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)، الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 3

تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12634 تاريخ 5/12/2023، لتصبح كالتالي:

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 ـ الجزء الاول

الباب 21 ـ وزارة البيئة

الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 ـ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 ـ التحويلات

الفقرة 1 ـ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ـ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»)

الـمجموع العام: فقط /540.469.110.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.858.447/ دولار أميركي (خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)،

والباقي دون تعديل

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل