All legislation

مرسوم Decree No. 12634 05/12/2023

تصحيح أخطاء مادية واردة في الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوّثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»

Type
مرسوم · Decree
Number
12634
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4105-4107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025 (Arts. 1, 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12634 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،

بناء على القانون النـافـذ حـكـمـا رقـم 10 تـاريــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 الـمتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولـم للـملوثات العضوية الثابتة،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،

بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقــم 52 تـاريـخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم، بناء على كتاب مـرفـق البـيـئـة العـالـمي تــاريــخ 27/5/2022 الـمتضمن الـموافقة على تمويل الـمشروع الكامل،

بناء على اتفاقية الهبة الـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولي بتاريخ 20/12/2022 والـمتعلقة بتنفيذ مشروع «الحد من الـملوّثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري» وجميع الـمستندات الـمتعلقة بها،

بناء على الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 الـمتعلق بإبرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالـمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/7/2023 وبتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 30/01/2025

Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, article 1, from 30/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

أبـرمـت الاتـفـاقـيـة الـمرفقة ربطا والـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولـي للإنـشـاء والتعمير بتاريخ 20/12/2022 والـمتضمنة هبة بقيمة /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميـركـي) أي ما يوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمائة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية) مقدمة من مرفق البيئة العالـمي عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/2025 · the Lebanese University's text

    صُحّحت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023، لتصبح كالتالي:

    أبرمت الاتفاقية الـمرفقة ربطاً والـموقعة بين وزارة البـيـئـة والبـنـك الـدولـي للإنـشـاء والتعمير بـتـاريـخ 20/12/2022 والـمتضمنة هبة بقيمة /8.858.447/ د.أ. (فـقـط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميركي) أي مـا يـوازي /132.876.705.000/ ل.ل. (فقط مئة واثنان وثلاثون مليارات وثمنمئة وستة وسبعون مليوناً وسبعمئة وخمس آلاف ليرة لبنانية) مقدمة من مرفق البيئة العالـمي عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الحد من الـملوّثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري».

  2. Version 2.0 · from 30/01/2025 · Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    أبـرمـت الاتـفـاقـيـة الـمرفقة ربطا والـموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولـي للإنـشـاء والتعمير بتاريخ 20/12/2022 والـمتضمنة هبة بقيمة /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميـركـي) أي ما يوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمائة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية) مقدمة من مرفق البيئة العالـمي عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري

المادة 2

Amended 30/01/2025

Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, article 2, from 30/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تقوم الجهة الـمانحة أي مرفق البيئة العالـمي بتحويل عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبلغ /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميركي) أي مـا يـوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)، الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/2025 · the Lebanese University's text

    صُححت الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023، لتصبح كالتالي:

    تقوم الجهة الـمانحة أي مرفق البيئة العالـمي بتحويل عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبلغ /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسـبعة وأربعون دولار أميركي) أي ما يوازي /132.876.705.000/ ل.ل. (فقط مئة واثـنان وثلاثون مليارات وثمنمئة وستة وسبعون مليونا وسبعمئة وخمس آلاف ليرة لبنانية)، الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

  2. Version 2.0 · from 30/01/2025 · Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    تقوم الجهة الـمانحة أي مرفق البيئة العالـمي بتحويل عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبلغ /8.858.447/ د.أ. (فقط ثمان مليون وثمنمئة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمئة وسبعة وأربعون دولار أميركي) أي مـا يـوازي /540.469.110.500/ل.ل. (فقط خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)، الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 3

Amended 30/01/2025

Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, article 3, from 30/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 ـ الجزء الاول

الباب 21 ـ وزارة البيئة

الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 ـ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 ـ التحويلات

الفقرة 1 ـ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ـ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»)

الـمجموع العام: فقط /540.469.110.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.858.447/ دولار أميركي (خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)،

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/2025 · the Lebanese University's text

    صُححت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023، لتصبح كالتالي:

    تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

    الحزء 1 ــ الجزء الاول

    الباب 21 ــ وزارة البيئة

    الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

    الوظيفة 551 ــ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

    البند 14 ــ التحويلات

    الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

    النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

    (مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوّثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري").

    الـمجموع العام: فقط /132.876.705.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.858.447/ دولار أميركي (مئة واثـنان وثلاثون مليارات وثمنمئة وستة وسبعون مليونا وسبعمئة وخمس آلاف ليرة لبنانية)،

  2. Version 2.0 · from 30/01/2025 · Replaced by مرسوم رقم 26 تاريخ 27/01/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

    الجزء 1 ـ الجزء الاول

    الباب 21 ـ وزارة البيئة

    الفصل 1 ـ الـمديرية العامة للبيئة

    الوظيفة 551 ـ إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

    البند 14 ـ التحويلات

    الفقرة 1 ـ الـمساهمات داخل القطاع العام

    النبذة 3 ـ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

    (مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «الحد من الـملوثات العضوية الثابتة غير الـمقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري»)

    الـمجموع العام: فقط /540.469.110.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.858.447/ دولار أميركي (خمسمئة وأربعون مليارات واربعمئة وتسعة وستون مليونا ومئة وعشرة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)،

    والباقي دون تعديل

المادة 4

تُضاف مادة بعد الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 تكون الـمادة العاشرة وفق التالي، ويعاد ترقيم الـمادة العاشرة من االـمرسوم رقم 11926 تاريخ 18/8/2023 لتصبح الـمادة الحادية عشرة.

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

والباقي دون تعديل

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل