All legislation

قرار Decision No. 11 07/01/2025

تعديل القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته الـمتعلق بدقائق تطبيق القانون رقم 210/2000 وتعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 296-297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص الـمعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،

بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000)،

بناء لاقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقـم 13/2024­-2025 تاريخ 5/11/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف بند رابعا الى الـمادة الرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، على الشكل التالي:

«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء بشأن رسم الطابع الـمالي، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون إليها مع الغير والعائدة اليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشـروط الـمشـار إليها في البند أولا من الجدول رقم 3 الـمـلـحـق بالـمرسوم الاشتراعي رقـم 67 تـاريـخ 6/7/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي).

اما العقود والاتفاقيات التي تنشئها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون اليها والـمحررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع الـمالي وفقا لاحكام البند 4 من الـمادة الثالثة من هذا القرار.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل