المادة 1
يضاف بند رابعا الى الـمادة الرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، على الشكل التالي:
«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء بشأن رسم الطابع الـمالي، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون إليها مع الغير والعائدة اليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشـروط الـمشـار إليها في البند أولا من الجدول رقم 3 الـمـلـحـق بالـمرسوم الاشتراعي رقـم 67 تـاريـخ 6/7/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي).
اما العقود والاتفاقيات التي تنشئها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون اليها والـمحررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع الـمالي وفقا لاحكام البند 4 من الـمادة الثالثة من هذا القرار.»