All legislation

قرار Decision No. 1 07/01/2025

يتعلق بتحديد إجراءات «عدم الإعتراض» على مقترحات التمويل الـمقدمة الى الصندوق الأخضر للـمناخ

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 300-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 11/8/1994 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام إتفاقية الأمم الـمتحدة الإطارية بشأن تغير الـمناخ في ريو دي جانيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على القانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق باريس الـملحق باتفاقية الأمم الـمتحدة الإطارية بشأن تغيّر الـمناخ)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 6/4/2006 (منح وزير البيئة صفة الـمنسق الوطني للتنمية الـمستدامة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 17/1/2013 (منح وزارة البيئة صفة الـمنسق الوطني لإجراءات التخفيف الـملائمة وطنيا)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 33 تـــاريـــخ 19/12/2017 (منح وزارة البيئة صفة الـمنسق الوطني لـمتابعة تنفيذ الـمساهمة الـمحددة وطنيا لـمكافحة تغيّر الـمناخ)،

إستنادا الى كتاب وزارة الـمالية رقم 5/86/ص1 تاريخ 4/12/2014 (تعيين وزارة البيئة كسلطة وطنية معينة للعمل والتنسيق مع الصندوق الأخضر للـمناخ)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 122/­2023-2024 تاريخ 11/6/2024

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغاية من القرار

يهدف هذا القرار الى تحديد إجراءات «عدم الإعتراض» على مذكرات تصميم الـمشاريع وطلبات واقتراحات تمويل الـمشاريع الـمقدمة من الهيئات الـمعتمدة الى الصندوق الأخضر للـمناخ عبر وزارة البيئة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتقليص من تأثير تغيّر الـمناخ تطبيقا لاتفاق باريس الـملحق باتفاقية الأمم الـمتحدة الإطارية بشأن تغيّر الـمناخ.

المادة 2

تحديد الهيئات الـمعتمدة ودورها

1ــ ان الهيئات الـمعتمدة للعمل ضمن نطاق الجمهورية اللبنانية هي الهيئات التي وافق عليها الصندوق الأخضر للـمناخ بناء على «عدم اعتراض» صادر عن وزارة البيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

2 ــ تتولى هذه الهيئات الـمعتمدة:

أ. تحضير الطلبات الـمقدمة من قبل أصحاب الـمشاريع الـمتعلقة بمشاريعهم ورفع هذه الطلبات الى الصندوق الأخضر للـمناخ عبر وزارة البيئة.

ب. تقديم مذكرات تصميم الـمشاريع واقتراحات التمويل الى الصندوق الأخضر للـمناخ عبر وزارة البيئة.

ت. متابعة ومراقبة الـمشاريع التي وافق عليها الصندوق الأخضر للـمناخ.

المادة 3

دور وزارة البيئة في دراسة مذكرات تصميم الـمشاريع ومقترحات التمويل

1ــ يؤلّف لدى وزارة البيئة فريق عمل يضمّ رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة ورئيس دائرة نوعية الهواء وأحد موظفي دائرة نوعية الهواء من ذوي الإختصاص يتم اختياره من قبل رئيس الدائرة، وفي حال لـم يكن أي من رئيس الـمصلحة أو رئيس الدائرة ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ، يتم تعيين ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ بدلا من موظف دائرة نوعية الهواء.

ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ هو السلطة الوطنية الـمعينة لهذا الصندوق بموجب كتاب يصدر عن وزير البيئة.

يرأس ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ فريق العمل ما لـم يكن موظفا أقل رتبة من غيره، عندها يرأس رئيس الـمصلحة الفريق.

يجوز لفريق العمل، عند الحاجة، الإستعانة بمن يراه مناسبا من أعضاء لجنة الـمساهمة الـمحددة وطنيا لـمكافحة تغيّر الـمناخ أو بخبراء ملـمين بالـمسائل التقنية.

في حال اختلاف الرأي بين أعضاء الفريق، يدوّن ذلك في التقارير التي يضعها، ويرفق في الـملف رأي العضو الـمخالف، عندها يصدر التقرير برأي أكثرية الأعضاء.

يؤلف فريق العمل خلال خمسة أيام من استلام رئيسه لـمذكرة تصميم الـمشاريع.

2 ــ تقوم وزارة البيئة من خلال فريق العمل الـمذكور أعلاه، بدراسة مقترحات التمويل بحيث تتولى:

أ ــ مراجعة مذكرات تصميم الـمشاريع وطلبات واقتراحات التمويل الـمرفوعة من الهيئات الـمعتمدة بقصد الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للـمناخ.

ب ــ التأكد من استجابة هذه الـمشاريع للأولويات الوطنية ومتطلبات الصندوق الأخضر للـمناخ.

ج ــ إبلاغ الهيئات الـمعتمدة تباعا خلال مرحلتي مراجعة مذكرات التصميم ومراجعة طلبات واقتراحات التمويل، بإجراءات وقرارات «عدم إعتراض» الجهات الرسمية اللبنانية وقرارات الصندوق الأخضر للـمناخ، كما إبلاغ الصندوق الأخضر للـمناخ تباعا بإجراءات وقرارات «عدم إعتراض» الجهات الرسمية اللبنانية.

د ــ التنسيق مع الهيئات الـمعتمدة من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

هـ ــ الإطلاع من الهيئات الـمعتمدة لتقديم الـمشاريع بصورة دورية على تقارير متابعة تنفيذ الـمشاريع التي أبلغت الإستفادة من موافقة الصندوق الأخضر للـمناخ و«عدم إعتراض» وزارة البيئة.

المادة 4

مرحلة مراجعة مذكرة تصميم الـمشروع

تطبق الأصول التالية فيما يتعلق بتقديم ومراجعة مذكرات تصميم الـمشاريع Concept Note {CN} التي تهدف الى الإلتزام بالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيّف مع آثار تغيّر الـمناخ:

أ ــ يجري ملء النموذج الخاص بمذكرة تصميم الـمشروع (وفقا لآخر نموذج «مذكرة تصميم الـمشروع» الـمعتمد من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ) من قبل الهيئة الـمعتمدة ويُسجل إلكترونيا ولدى مصلحة الديوان في وزارة البيئة، حيث يجري تقديمه على خمس نسخ مطبوعة مع نسختين تقدّمان إلكترونيا (على قرص مدمج، USB، أو أي وسيلة أخرى). كما تُرفق بالطلب الـمستندات التي تثبت صفة الهيئة الـمعتمدة وصاحب الـمشروع.

ب ــ تحيل مصلحة الديوان ــ دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق أربع نسخ من مذكرة تصميم الـمشروع ونسخة إلكترونية الى رئيس فريق العمل الـمحدّد في الـمادة الثالثة من هذا القرار وتُحفظ النسخ الباقية في قلـم مصلحة الديوان. يُصار في هذه الـمرحلة الى اعتماد إستمارة سير الـمعاملة الخاصة بمذكرة تصميم الـمشروع وفق النموذج الوارد في الـملحق رقم (1) والـمرفق بهذا القرار.

ج ــ في حال تضمنت مذكرة تصميم الـمشروع طلب عقد قرض عمومي أو إجراء إلتزام أو تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزينة العامة، يبلغ رئيس الفريق وزير البيئة مباشرة، مع نسخة الى أعضاء الفريق. ويرسل وزير البيئة على الفور كتابا الى الأمانة العامة لـمجلس الوزراء لإجراء الـمقتضى. أما في ما عدا ذلك، فيدعو رئيس فريق العمل أعضاء الفريق الى اجتماع يعقد خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه نسخ مذكرة تصميم الـمشروع وتتبع الـمراحل التالية.

د ــ يضع فريق العمل ملاحظاته الإدارية على مذكرة تصميم الـمشروع خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ عرضها عليه، ويمكنه طلب استيضاح أو تصحيح بعض الـمعلومات من الهيئة الـمعتمدة.

ــ في حال استيفاء مذكّرة تصميم الـمشروع للشروط الإدارية، ينتقل فريق العمل الى البند (هـ) أدناه.

ــ في حال تبين أن مذكرة تصميم الـمشروع غير مستوفية للشروط الإدارية، يعدّ فريق العمل تقريره ويحيله مباشرة الى وزير البيئة. يبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة قرارا معلّلا بالرفض وذلك خلال عشرة أيام من تسلّمه تقرير فريق العمل.

هـ ــ يضع فريق العمل ملاحظاته التقنية على الـمذكرة الـمستوفية للشروط الإدارية وفق البند (د) أعلاه خلال مهلة أربعين يوما من تاريخ موافقته الإدارية عليها، ويمكنه طلب استيضاح بعض الـمعلومات من الهيئات الـمعتمدة مباشرة.

ــ في حال إستيفاء الـمذكرة للشروط التقنية، يتواصل فريق العمل مع الـمكتب الإقليمي للصندوق الأخضر للـمناخ لتجميع أي ملاحظات ذات الصلة، ويحيل موافقته الى وزير البيئة مباشرة. بناء على ذلك، يبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة «كتاب الدعم» للـمذكرة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه تقرير فريق العمل.

ــ في حال تبين أن مذكرة تصميم الـمشروع غير مستوفية للشروط التقنية، يعدّ فريق العمل تقريره ويحيله مباشرة الى وزير البيئة. يبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة قرارا معلّلا بالرفض وذلك خلال عشرة أيام من تسلّمه تقرير فريق العمل.

و ــ في حال موافقة الصندوق الأخضر للـمناخ على مذكرة تصميم الـمشروع، يبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة كتابا يعلـمها بموجبه بقرار موافقة الصندوق خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه قرار الصندوق. في حال كان للصندوق الأخضر للـمناخ ملاحظات على مذكرة تصميم الـمشروع، يقوم وزير البيئة بإبلاغ الهيئة الـمعتمدة هذه الـملاحظات خلال مهلة عشرة أيام من استلامه لها. بناء على ذلك، على الهيئة الـمعتمدة إجراء التعديلات الـمطلوبة وإرسالها مجددا لوزارة البيئة ومن ثم للصندوق للـموافقة عليها. أما في حال رفض الصندوق فيبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة قرار الرفض خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه قرار الصندوق، وفي هذه الحالة لا يحق لصاحب الـمشروع التقدم بمشروع آخر إلّا بعد مضي ستة أشهر على تبلّغ هذا القرار.

المادة 5

مرحلة مراجعة طلب تمويل الـمشروع

بعد صدور كتاب وزارة البيئة الـمشار إليه في الفقرة (و) من الـمادة الرابعة من هذا القرار، يحق لصاحب الـمشروع طلب تمويل مشروعه من الصندوق الأخضر للـمناخ وذلك عبر الهيئة الـمعتمدة وفقا لآخر نموذج «إقتراح تمويل الـمشروع» الـمعتمد من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

تطبق الأصول التالية فيما يتعلّق بتقديم ومراجعة طلبات تمويل الـمشاريع Funding Project {FP} التي تهدف الى الالتزام بالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغيّر الـمناخ:

أ ــ تطبق الأصول الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من هذا القرار والـمتعلقة بمذكرات تصميم الـمشاريع على طلبات تمويل الـمشاريع، في ما لا يتعارض مع الأصول والأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة.

ب ــ تسجل الهيئة الـمعتمدة طلب تمويل الـمشروع {FP} على نفس رقم تسجيل مذكرة تصميم الـمشروع {CN} إلكترونيا ولدى مصلحة الديوان في وزارة البيئة. يُصار في هذه الـمرحلة الـمتعلقة بطلب تمويل الـمشروع الى اعتماد إستمارة سير الـمعاملة وفق النموذج الوارد في الـملحق رقم (2) والـمرفق بهذا القرار.

ج ــ يضع فريق العمل الـمحدّد في الـمادة الثالثة من هذا القرار ملاحظاته التقنية على طلب تمويل الـمشروع خلال مهلة ستين يوما من تاريخ موافقته الإدارية عليه. في هذا الإطار، يقوم فريق العمل بدراسة جدوى خطة التمويل وملاءمتها مع الـمعايير الـمطلوبة والـمعتمدة من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ تحت «إطار إدارة نتائج الـمشاريع» Results Management Framework.

د ــ في حال موافقة فريق العمل على طلب تمويل الـمشروع، يبلّغ وزير البيئة الصندوق الأخضر للـمناخ بقرار «عدم الإعتراض» مع نسخة تُبلغ الى الهيئة الـمعتمدة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه هذا القرار، على أن يصار، عند الاقتضاء، الى إتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بقبول الجهات الرسمية للهبات والقروض. أما في حال رفض فريق العمل، فيبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة قرار الرفض خلال الـمهلة عينها، وفي هذه الحالة لا يحق لصاحب الـمشروع التقدم بطلب تمويل آخر إلّا بعد مضي ستة أشهر على تبلغ قرار الرفض.

المادة 6

متابعة تنفيذ الـمشروع

أ ــ يتوجب على الهيئات الـمعتمدة لتقديم الـمشاريع والتي جرت الـموافقة على تمويل مشاريعها، إحاطة وزارة البيئة بمراحل تنفيذ الـمشروع عبر تقارير ترسل الى الوزارة للتأكد من تطابق مراحل تنفيذ الـمشروع مع الشروط والـمعايير التي مُنحت الـموافقة على أساسها وذلك وفقا لآخر نموذج عن «تقرير متابعة تنفيذ الـمشروع» معتمد من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

ب ــ يطّلع فريق العمل الـمحدّد في الـمادة الثالثة من هذا القرار على تقارير متابعة التنفيذ ويضع الـملاحظات بشأنها.

ج ــ يقوم وزير البيئة بإبلاغ الصندوق الأخضر للـمناخ ملاحظات الوزارة على تقارير متابعة تنفيذ الـمشروع وتزويده بأي معلومات متوافرة لدى الوزارة قد يطلبها بهذا الخصوص.

المادة 7

النشر والإبلاغ وتاريخ العمل بالقرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيثما تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره.

07/01/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين