The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 In force

المادة 3

المادة 3

دور وزارة البيئة في دراسة مذكرات تصميم الـمشاريع ومقترحات التمويل

1ــ يؤلّف لدى وزارة البيئة فريق عمل يضمّ رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة ورئيس دائرة نوعية الهواء وأحد موظفي دائرة نوعية الهواء من ذوي الإختصاص يتم اختياره من قبل رئيس الدائرة، وفي حال لـم يكن أي من رئيس الـمصلحة أو رئيس الدائرة ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ، يتم تعيين ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ بدلا من موظف دائرة نوعية الهواء.

ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ هو السلطة الوطنية الـمعينة لهذا الصندوق بموجب كتاب يصدر عن وزير البيئة.

يرأس ضابط الإرتكاز للصندوق الأخضر للـمناخ فريق العمل ما لـم يكن موظفا أقل رتبة من غيره، عندها يرأس رئيس الـمصلحة الفريق.

يجوز لفريق العمل، عند الحاجة، الإستعانة بمن يراه مناسبا من أعضاء لجنة الـمساهمة الـمحددة وطنيا لـمكافحة تغيّر الـمناخ أو بخبراء ملـمين بالـمسائل التقنية.

في حال اختلاف الرأي بين أعضاء الفريق، يدوّن ذلك في التقارير التي يضعها، ويرفق في الـملف رأي العضو الـمخالف، عندها يصدر التقرير برأي أكثرية الأعضاء.

يؤلف فريق العمل خلال خمسة أيام من استلام رئيسه لـمذكرة تصميم الـمشاريع.

2 ــ تقوم وزارة البيئة من خلال فريق العمل الـمذكور أعلاه، بدراسة مقترحات التمويل بحيث تتولى:

أ ــ مراجعة مذكرات تصميم الـمشاريع وطلبات واقتراحات التمويل الـمرفوعة من الهيئات الـمعتمدة بقصد الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للـمناخ.

ب ــ التأكد من استجابة هذه الـمشاريع للأولويات الوطنية ومتطلبات الصندوق الأخضر للـمناخ.

ج ــ إبلاغ الهيئات الـمعتمدة تباعا خلال مرحلتي مراجعة مذكرات التصميم ومراجعة طلبات واقتراحات التمويل، بإجراءات وقرارات «عدم إعتراض» الجهات الرسمية اللبنانية وقرارات الصندوق الأخضر للـمناخ، كما إبلاغ الصندوق الأخضر للـمناخ تباعا بإجراءات وقرارات «عدم إعتراض» الجهات الرسمية اللبنانية.

د ــ التنسيق مع الهيئات الـمعتمدة من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

هـ ــ الإطلاع من الهيئات الـمعتمدة لتقديم الـمشاريع بصورة دورية على تقارير متابعة تنفيذ الـمشاريع التي أبلغت الإستفادة من موافقة الصندوق الأخضر للـمناخ و«عدم إعتراض» وزارة البيئة.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332920/article/3/