يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:
1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.
2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).
يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.
3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.
في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.
في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،
يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.
4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:
أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ
19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .
ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:
ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.
ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.
5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.
على سبيل الـمثال:
متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025
فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025