All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13685 13/01/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13685
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 391-392
Status
In force
Amends
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (Arts. 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديـلاتـه الـمتعـلـق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان:

يطلب الى الـمصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الـممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا، وفق النموذج رقم (RO-011) وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم الاثنين التالي ليوم الاربعاء.»

المادة 2

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:

1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.

2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).

يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.

3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.

في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.

في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،

يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.

4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:

أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ

19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:

ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.

ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.

5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.

على سبيل الـمثال:

متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025

فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025

المادة 3

بغية احتساب التنـزيلات من الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن الاحتياطي الالزامي، على الـمصارف الـمعنية ان تصرح اسبوعيا لوحدة التمويل لدى مصرف لبنان وفقا للنماذج الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم الاثنين اللاحق بدلا من يوم السبت.

يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات).

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـمنتهية بتاريخ 29/1/2025.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري