The whole text

قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (11) التالي نصه:

«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332956/article/1/