All legislation

مرسوم Decree No. 53 08/02/2025

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
53
Date
08/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 556-557
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 278 تاريخ 07/05/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 52 تاريخ 8/2/2025 الـمتضمن تسمية السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـيّن السادة:

نواف سلام

رئيساً لـمجلس الوزراء

طارق متري

نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر

وزيراً للـمالية

غسان سلامة

وزيراً للثقافة

ميشال منسى

وزيراً للدفاع الوطني

جوزيف الصدي

وزيراً للطاقة والـمياه

لورا الخازن (لحود)

وزيراً للسياحة

حنين السيد

وزيراً للشؤون الإجتماعية

يوسف رجي

وزيراً للخارجية والـمغتربين

عامر البساط

وزيراً للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة

وزيراً للـمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي

احمد الحجار

وزيراً للداخلية والبلديات

عادل نصار

وزيراً للعدل

شارل الحاج

وزيراً للإتصالات

نورا بايراقداريان

وزيراً للشباب والرياضة

ريما كرامي

وزيراً للتربية والتعليم العالي

دجو عيسى الخوري

وزيراً للصناعة

فادي مكي

وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

محمد حيدر

وزيراً للعمل

فايز رسامني

وزيراً للأشغال العامة والنقل

نزار هاني

وزيراً للزراعة

بول مرقص

وزيراً للإعلام

تمارا الزين

وزيراً للبيئة

ركان ناصر الدين

وزيراً للصحة العامة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام