All legislation

قرار Decision No. 152 06/02/2025

اعتماد الـميثاق الدولي لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين الـمهنيين

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
06/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 666-671
Status
In force
Amends
قرار رقم 463 تاريخ 03/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 06/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 364 تاريخ الأول من آب 1994 (تنظيم مهنة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان) لاسيما الفقرة 4 من الـمادة الرابعة منه، والفقرة 10 من الـمادة السادسة والثلاثين منه،

بناء على قرار وزير الـمالية رقــم 463/1 تــاريـــخ 3/4/2006 (تصديق تعديل قواعد السلوك الـمهني لخبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان)،

بناء على كتاب نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان رقم 1068 تاريخ 26 تشرين الأول 2024 الـمرسل الى وزارة الـمالية والـمتضمن اعتماد الـميثاق الدولي لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين الـمهنيين بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 463/1 تاريخ 3 نيسان 2006 .

المادة 2

تعتمد كقواعد للسلوك الـمهني لخبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان دائما النسخة الأخيرة والـمحدثة للـميثاق الدولي لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين الـمهنيين بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية التي يصدرها مجلس الـمعايير الدولية لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين (IESBA)

المادة 3

في حال الاختلاف على مفهوم أو تفسير أي من القواعد الـمترجمة الى اللغة العربية، يتم الرجوع الى النصوص الأصلية باللغة الإنكليزية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

6 شباط 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل