المادة 1
يلغى القرار رقم 463/1 تاريخ 3 نيسان 2006 .
قرار Decision No. 152 06/02/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 364 تاريخ الأول من آب 1994 (تنظيم مهنة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان) لاسيما الفقرة 4 من الـمادة الرابعة منه، والفقرة 10 من الـمادة السادسة والثلاثين منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقــم 463/1 تــاريـــخ 3/4/2006 (تصديق تعديل قواعد السلوك الـمهني لخبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان)،
بناء على كتاب نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان رقم 1068 تاريخ 26 تشرين الأول 2024 الـمرسل الى وزارة الـمالية والـمتضمن اعتماد الـميثاق الدولي لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين الـمهنيين بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 463/1 تاريخ 3 نيسان 2006 .
تعتمد كقواعد للسلوك الـمهني لخبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان دائما النسخة الأخيرة والـمحدثة للـميثاق الدولي لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين الـمهنيين بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية التي يصدرها مجلس الـمعايير الدولية لسلوك وآداب الـمهنة للـمحاسبين (IESBA)
في حال الاختلاف على مفهوم أو تفسير أي من القواعد الـمترجمة الى اللغة العربية، يتم الرجوع الى النصوص الأصلية باللغة الإنكليزية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
6 شباط 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل