The whole text

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 In force

المادة 12

المادة 12

في حال اخلال الـمتعاقد لـموجباته الـمحددة في نظام الـموظفين وفي هذا النظام أو في العقد الـموقع معهم يمكن لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة فسخ العقد على مسؤولية الـمتعاقد الناكل، ويحظر التعاقد معه من جديد أو تجديد عقده.

في حال تغيب الـمتعاقد عن الحضور لـمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما متواصلة أو ثلاثين يوما متقطعة دون عذر مشروع، على رئيس الجامعة أن يتخذ القرار بفسخ العقد يناء لاقتراح رئيس الوحدة الـمختصة.

المادة 12 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332986/article/12/