المادة 12
في حال اخلال الـمتعاقد لـموجباته الـمحددة في نظام الـموظفين وفي هذا النظام أو في العقد الـموقع معهم يمكن لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة فسخ العقد على مسؤولية الـمتعاقد الناكل، ويحظر التعاقد معه من جديد أو تجديد عقده.
في حال تغيب الـمتعاقد عن الحضور لـمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما متواصلة أو ثلاثين يوما متقطعة دون عذر مشروع، على رئيس الجامعة أن يتخذ القرار بفسخ العقد يناء لاقتراح رئيس الوحدة الـمختصة.