المادة 13
الحق في تقاضي التعويض الشهري
1 ــ يتقاضى الـمتعاقدون تعويضاتهم في بداية الشهر الثاني للشهر الذي نفذ الـمتعاقد واجباته الوظيفية وذلك بناء على جداول شهرية مرفقة ببيانات حضور يومية مصدقة حسب الأصول.
2 ــ يسدد هذا التعويض على أساس أيام العمل الـمنفذة فعليا، ويحسم منها فقط أيام الغياب غير الـمبرر.
3 ــ تلحظ هذه التعويضات الشهرية في موازنة الجامعة السنوية تحت البند الـمتعلق بالرواتب والأجور، على أن يصار الى تحديد عدد الـمدربين والقيمة التقديرية للنفقة الـمترتبة في هذا البند في موازنة الجامعة السنوية.