The whole text

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 In force

المادة 13

المادة 13

الحق في تقاضي التعويض الشهري

1 ــ يتقاضى الـمتعاقدون تعويضاتهم في بداية الشهر الثاني للشهر الذي نفذ الـمتعاقد واجباته الوظيفية وذلك بناء على جداول شهرية مرفقة ببيانات حضور يومية مصدقة حسب الأصول.

2 ــ يسدد هذا التعويض على أساس أيام العمل الـمنفذة فعليا، ويحسم منها فقط أيام الغياب غير الـمبرر.

3 ــ تلحظ هذه التعويضات الشهرية في موازنة الجامعة السنوية تحت البند الـمتعلق بالرواتب والأجور، على أن يصار الى تحديد عدد الـمدربين والقيمة التقديرية للنفقة الـمترتبة في هذا البند في موازنة الجامعة السنوية.

المادة 13 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332986/article/13/