The whole text

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 In force

المادة 8

المادة 8

1 ــ ترسل طلبات الترشيح ضمن الـمهل الـمحددة في الإعلان الى قلـم عمادة الوحدة الـمختصة، أما فيما خصّ الـمدربين الرياضيين فترسل الطلبات الى أمانة سر الجامعة.

2 ــ بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات، يحيل العميد الـمختص أو أمين سر العام طلبات الـمرشحين الى اللجنة الـمختصة لدراسة ملفات الـمرشحين في كل وحدة وبحسب الاختصاصات.

3 ــ يعين اعضاء اللجنة الـمختصة بقرار من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة.

4 ــ تدرس اللجنة الـمختصة ملفات الـمرشحين وتبين في تقريرها الأمور التالية:

ــ مدى مطابقة الـمستندات الـمقدمة مع الشروط الـمطلوبة الـمعلنة.

ــ مستوى الشهادة الـمطلوبة للتعاقد، والشهادات التي يحوزها الـمرشح.

5 ــ بعد انتهاء اللجان من دراسة ملفات الـمرشحين للتعاقد، ترفع هذه الطلبات مرفقة بالتقارير الى العميد الـمختص وأمين سر عام الجامعة كل فيما خصّه.

6 ــ يحيل العميد وأمين سر عام الجامعة كلّ فيما خصّه هذه التقارير الى رئاسة الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة، واتخاذ القرار النهائي بشأنها شرط التقيد بالعدد الذي أجاز مجلس الوزراء التعاقد معه.

يتمتع مجلس الجامعة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد عدد الـمرشحين للتعاقد دون تخطي سقف العدد الـمجاز التعاقد معه من قبل مجلس الوزراء.

المادة 8 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332986/article/8/