The whole text

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 In force

المادة 9

المادة 9

يتم تحديد التعويض الشهري للـمدربين وفق الأحكام الآتية:

ــ يحدد التعويض الذي يتقاضاه الـمتعاقد على أساس وحدة قياس تسمى بـ «وحدة الساعة» ويقصد بها الوحدة التي على أساسها تحدد القيمة السنوية للعقد من خلال ضرب عدد هذه الوحدة بالأجر الـمحدد للساعة في أنظمة الجامعة الـمرعية الإجراء.

لا يعتد بهذه الوحدة القياسة «وحدة الأجر» في تحديد دوام العمل الـمطلوب من الـمتعاقد الذي يلتزم بتأمين الدوام الذي يحدده رئيس الجامعة بموجب مذكرة تصدر عنه ويسمى بـ «الدوام الكامل».

2 ــ إن التعويض السنوي الذي يتقاضاه الـمتعاقد لأول مرة والـمحتسب على أساس وحدة قياس الأجر الـمسماة بـ «وحدة الساعة» لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى الآتي:

ــ الحائزون شهادة الـماستر 2 أو الهندسة 750 ساعة

ــ الحائزون شهادة الـماستر 1 أو ما يعادلها 700 ساعة

ــ الحائزون شهادة الإجازة الجامعية 600 ساعة

ــ الحائزون شهادة دون الإجازة الجامعية 450 ساعة

3ــ عند إعداد مشروع العقد يحتسب التعويض على أساس شهري وليس سنوي.

4 ــ تحدد قيمة الأجر الـمحسوب على أساس «وحدة الساعة» لأجل احتساب التعويض وفقا لقرار تحديد أجر الساعة الصادر عن وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي.

المادة 9 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332986/article/9/