All legislation

قرار Decision No. 1078 27/12/2024

وضع مؤسسة تعليم عالٍ تحت وصاية مجلس التعليم العالي

Type
قرار · Decision
Number
1078
Date
27/12/2024
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1078 تاريخ 27/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لاسيما الـمادة 64 منه،

بناء على الـمرسوم رقــم 1947 تاريخ 21/12/1999 (التـرخـيـص بإنـشـاء بـعـض الكـلـيـات والـمـعـاهـد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 التي انعقدت بتاريخ 12/11/2024 الـمتضمنة وجوب تشكيل لجنة وصاية لإدارة كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية بعد توافر معلومات ومعطيات ومستندات تدعو لذلك،

وحبث أن الهيئة الـمعنوية صاحبة الترخيص لـم تبادر إلى القيام بتشكيل الهيئة العليا للـمؤسسة، وإلى عدم قيام هذه الأخيرة بالالتزام بمندرجات الترخيص وأحكام أنظمة الـمؤسسة، وعدم التقيد بمضمون القرار رقم 637/م/2023 تاريخ 16/8/2023 على الرغم من إخبارها رسمياً بضرورة القيام بذلك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى نهاية العام الجامعي الجاري 2024 ــ 2025 .

المادة 2

تعين لجنة وصاية لإدارة كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية مؤلفة من:

- عبدالله السيد

رئيسا

- عماد قصاص

نائبا للرئيس للشؤون الاكاديمية والعلاقات العامة

- سعاد جنون

نائبا للرئيس للشؤون الادارية والمالية

المادة 3

تتمتع اللجنة الـمعينة بمـوجـب الـمادة أعـلاه بـكـامـل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والـمالية التـي تـتـمـتـع بـهـا الهيئة العليا لـمؤسسة تعليم عال خاص الـمنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ويتوجب عليها اقتراح الحلول الـمناسبة التي تضمن حقوق الطلبة وحقوق العاملين في الـمؤسسة التي عينت هذه اللجنة لتولي إدارتها.

المادة 4

تـسـتـحـق اللجنة تعويضات شهرية عن أعباء قيامها بالـمهام الـمكلفة بها وبدل نقل وانتقال يومي عن أيام الحضور الفـعـلـي، تـصـرف مـن مـوازنـة الـمؤسسة الـموضوعة تحت الوصاية بموجب هذا القرار.

المادة 5

تتولى اللجنة إزالة الـمخالفات للأحكام العامة التي ترعى التعليم العالي وللأحكام النافذة الـمنظمة للتعليم العالي الخاص، وتكلف بشكل خاص القيام بأعمال التدقيق في ملفات الطلاب ومساراتهم الأكاديمية وسلامة الانتساب والـمتابعة ومنح الشهادة، وفي الصيغ التعاقدية مع أفراد الهيئة التعليمية وملفاتهم ومؤهلاتهم وأعدادهم ونسبهم في ضوء أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 والقرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 وسائر النصوص الـمنظمة للتدريس في برامج البكالوريوس والـماجستير والدكتوراه، وفي سلامة الأعمال الإدارية والـمالية.

المادة 6

تتخذ اللجنة قرارتها بأكثرية إثنين من ثلاثة أحدهما الرئيس، وتبلغ نسخة عنها إلى الـمديرية العامـة للتعليم العالي، على أن ترفع القرارات الأساسية إلى وزير التربية والتعليم العالي للـمصادقة عليها.

المادة 7

تحال سائر الـملفات التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس التعليم العالي واللجان الـمنشأة قانوناً في الـمديرية العامة للتعليم العالي إلى هذه الأخيرة للبت بها، وتكلف أمانة سر مجلس التعليم العالي التنسيق والـمتابعة مع اللجنة من أجل تأمين حسن سير العمل في الكلية الجامعية، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الـمدير العام للتعليم العالي.

المادة 8

يبلغ هذه القرار لـمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الإعلانات في الكلية الجامعية الـمعنية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 27/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي