المادة 3
تتمتع اللجنة الـمعينة بمـوجـب الـمادة أعـلاه بـكـامـل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والـمالية التـي تـتـمـتـع بـهـا الهيئة العليا لـمؤسسة تعليم عال خاص الـمنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ويتوجب عليها اقتراح الحلول الـمناسبة التي تضمن حقوق الطلبة وحقوق العاملين في الـمؤسسة التي عينت هذه اللجنة لتولي إدارتها.