المادة 2
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.