إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/200 (الـمتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ)،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:
ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(
ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(
ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(
ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها
ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.
تعدل الفقرة الرابعة من الـمادة الرابعة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.
تعدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.
تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.
تبقى الـمادة السابعة دون تعديل.
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29/1/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن