The whole text

قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «ثامنا» التالي نصه:

«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333007/article/1/