All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13694 06/02/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13694
Date
06/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 684-685
Status
In force
Amends
قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «ثامنا» التالي نصه:

«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري