المادة 1
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»
قرار وسيط Interim decision No. 13695 06/02/2025
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/2/2025،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«2 ــ يتم إرسال البيان(INT-3) الـمشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم الـمصرح عنه.»
يعمل بهذا القرار بعد اسبوع من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري