All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13696 06/02/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13696
Date
06/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 686
Status
In force
Amends
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13696 تاريخ 06/02/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 6939 تـاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري