All legislation

قرار Decision No. 126 22/01/2025

الاعتراف بدراسات وشهادات الطلاب الـملتحقين ببرنامج البكالوريوس في «العلوم الـمخبرية» في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان، وفق لائحة اسمية مقفلة عائدة للطلاب الـمسجلين خلال الأعوام الجامعية خريف 2019 ـ ربيع 2024

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 631-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الاسلامية في لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8849 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية والصحية في الجامعة الإسلامية في لبنان لتصبح كلية الصحة العامة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «العلوم الـمخبرية» في كلية الصحة العامة في الجامعة الإسلامية في لبنان، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في "العلوم الـمخبرية".

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة ربطا ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /180/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2019-2020 ولغاية العام الجامعي 2021-2022 :

ــ /29/ رصيدا إختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة في مواد في اختصاصات مساندة، من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم

/60/ رصيدا على الأقل،

ــ /53/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /4/ أرصيدة الزامية في مواد متقاطعة،

ــ /94/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /8/ أرصدة في مشروع تخرّج و/14/ رصيدا في مواد تدريب ينفذ على مدى 28 أسبوع عمل على الأقل وبعدد ساعات لكل رصيد تدريب لا يقل عن 30 ساعة،

ثانيا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور في العامين الجامعيين 2022-2023 و 2023-2024:

ــ /28/ رصيدا إختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، مـن ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /36/ رصيدا على الأقل،

ــ /54/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة،

ــ /76/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /5/ أرصدة في مشروع تخرّج و/18/ رصيدا في مواد تدريب ينفذ على مدى 36 أسبوع عمل على الأقل وبعدد ساعات لكل رصيد تدريب لا يقل عن 30 ساعة،

وأن يراعى محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الـمودع أصولا لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية تحت الرقم 1455/2019 تـاريـخ 13/9/2019 والـرقـم 455/2023 تـاريـخ 23/5/2023، والتعديلات الـمجراة عليه الواردة تحت الرقم 1823/2024 تاريخ 28/10/2024، وفق الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا.

المادة 3

تنحصر مفاعيل هذا القرار باللائحة الإسمية الـمقفلة الواردة في الجداول رقم 3 و4 و5 الـمرفقة ربطا، ويعترف للطلاب الذين جازوا موادا بنجاح من البرنامج الدراسي، ولـم يتموا متطلبات الشهادة، بالدراسة التي أنجزوها، وفق الـمنهاج الذي تابعوه والـمبين في أحد الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا.

المادة 4

يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2024ــ2025 بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين رقم 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي