The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 22/01/2025 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة ربطا ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /180/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2019-2020 ولغاية العام الجامعي 2021-2022 :

ــ /29/ رصيدا إختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة في مواد في اختصاصات مساندة، من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم

/60/ رصيدا على الأقل،

ــ /53/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /4/ أرصيدة الزامية في مواد متقاطعة،

ــ /94/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /8/ أرصدة في مشروع تخرّج و/14/ رصيدا في مواد تدريب ينفذ على مدى 28 أسبوع عمل على الأقل وبعدد ساعات لكل رصيد تدريب لا يقل عن 30 ساعة،

ثانيا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور في العامين الجامعيين 2022-2023 و 2023-2024:

ــ /28/ رصيدا إختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، مـن ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /36/ رصيدا على الأقل،

ــ /54/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة،

ــ /76/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /5/ أرصدة في مشروع تخرّج و/18/ رصيدا في مواد تدريب ينفذ على مدى 36 أسبوع عمل على الأقل وبعدد ساعات لكل رصيد تدريب لا يقل عن 30 ساعة،

وأن يراعى محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الـمودع أصولا لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية تحت الرقم 1455/2019 تـاريـخ 13/9/2019 والـرقـم 455/2023 تـاريـخ 23/5/2023، والتعديلات الـمجراة عليه الواردة تحت الرقم 1823/2024 تاريخ 28/10/2024، وفق الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا.

المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 22/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333019/article/2/