All legislation

قرار Decision No. 328 06/03/2025

تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في الـمادتين الأولى والثانية مـن القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 في ما يتعلق بالـمهل القانونية الخاصة بالحقوق والـموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية الـمالية العامة

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
06/03/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 793-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 06/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) لاسيما الـمادتين الأولى والثانية منه،

بناء على الـمذكرة رقـــم 2258/ض تــاريـــخ 2020/7/20 (تكليف مدير الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 2025 2024/96 \تاريخ 2025/2/25،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هـذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الواردة في الـمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 في ما يتعلق بالـمهل القانونية الخاصة بالحقوق والـموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية الـمالية العامة.

المادة 2

تعلق الـمهل الـمنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 الـمتعلقة بممارسة الـمكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والـمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الأخص:

أولا ـ في ما يتعلق بالـموجبات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

أ ــ في ما يتعلق بموجبات الـمكلفين ما عدا موجب التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة:

التصريح عن مباشرة العمل.

تقديم طلب تسجيل مستخدم/ أجير.

تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح الـمتوجب تقديمها عملا بالقوانين الضريبية الـمتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسـوم (قانون ضريـبـة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريـبـة عـلـى القيمة الـمضافة، ضريبة الأملاك الـمبنية، قانون رسم الانتقال، قانون الضرائب غير الـمباشرة، قانون ضريبة التحسين...)

التصريح عن تعديل الـمعلومات.

التوقف عن العمل.

تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة

تقديم البيان الـمتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.

تسديد الضرائب والرسوم طوعا أو جبرا.

تقديم التصريح الأساسي/ الإضافي والـمستندات الـمتعلقة بالتركات والوصايا والهبات.

تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

التصريح عن رسم مغادرة الـمسافرين.

حفظ الـمستندات والسجلات.

ب ـ في ما يتعلق بموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة:

لا تطبق أحكام تعليق الـمهل على موجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بحيث تكون مهلة التسجيل خارج نطاق التعليق، وما يكون مشمولا بالتعليق هو مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضريبة، بحيث لا يتم التكليف بغرامة التأخير بالتسجيل (الـمادة 107 ــ بند 1 مـن القانون 2008/44) على ان يتم اصـدار تصاريح ق2--6 (تصريح دوري خاص عن كامل فترة التأخير في التسجيل(.

ثانيا ـ في ما يتعلق بالحقوق الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

الرد على النتائج الأولية للتدقيق.

الاعتراض على التكاليف الأساسية/ الإضافية أمام الإدارة الضريبية.

الإعتراضات على قرارات الإدارة برفض طلبات الإسترداد لسبب ورود تلك الطلبات خارج الـمهل القانونية، إذا كانت تلك الـمهل قد وقعت ضمن أحكام تعليـق الـمهـل الـمنصوص عليها فـي القانون رقـم 2024/328.

الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات.

استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة الـمضافة على جميع أنواعها.

تقديم طلبات استرداد الضريبة الـمدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة الـمتوجبة.

تقديم طلبات حسم الضريبة على القيمة الـمضافة على جميع أنواعها.

ثالثا ـ في ما يتعلق بالحقوق والـموجبات الـمنصوص عليها في الـمواد الواردة في القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة للعام 2024) التالية:

ــ الـمادة 41 أحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

ــ الـمادة 88 تخفيض الغرامات.

رابعا: في ما يتعلق بمهلة ممارسة موجبات وحقوق الـمكلفين:

تنتهي الـمهلة الـمعطاة للـمكلف لـممارسة حق أو القيام بموجب في آخر يوم من الـمهلة الـممددة، حتى ولو صادف ذلك اليوم يوم عطلة (سبت أو أحد) أو عطلة رسمية.

المادة 3

يشمل تعليق الـمهل الـمنصوص عليه في القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 الـمهل الـمتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:

انجاز عملية التدقيق وإبلاغ الـمكلفين بالنتائج الأولية.

إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد الـمضمون.

استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.

إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.

إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.

استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال الـمكلف.

البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.

البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.

البت بالاعتراضات الـمقدمة أمام الإدارة الضريبية من الـمكلفين.

استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.

الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.

الإجابة على طلبات الـمعلومات الـمقدمة من الدول الأجنبية.

في حال صادف يوم انتهاء الـمهلة لقيام الادارة الضريبية بموجباتها أو لـممارسة حقوقها يوم عطلة (سبت أو أحد) أو عطلة رسمية، يتوجب عليها القيام بذلك الـموجب أو بممارسة ذلك الحق في آخر يوم عمل يسبق تاريخ انتهاء الـمهلة.

المادة 4

تعود الـمهل الـمشمولة بالتعليق على السريان وفقا لـما يلي:

أ ــ بالنسبة للـموجبات والحقوق التي لـم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق لـ 2023/10/8:

تعود الى السريان اعتبارا من 2025/4/1 الـمهل الـمعطاة للإدارة الضريبية وللـمكلفين لـممارسة الحقوق أو القيام بالـموجبات، على أن تؤخذ بالاعتبار الفترة الـمنقضية من تلك الـمهل قبل تاريخ 2023/10/8، بحيث تستكمل تلك الـمهل لفترة تعادل الـمدة الفاصلة بين تاريخ 2023/10/8 وتاريخ انتهاء الـمهل القانونية الأساسية.

ب ــ بالنسبة للـمهل التي بدأ سريانها خلال الفترة الـممتدة من 2023/10/8 ولغاية 2025/3/31:

تـبـدأ هـذه الـمـهـل بالسـريـان اعتبارا من تاريخ 2025/4/1، وتنتهي بعد انقضاء فترة تعادل الـمدة الـمحددة في القانون للالتزام بالـموجبات أو لـممارسة الحقوق الضريبية.

المادة 5

يشمل التعليق الأحكام بالـمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقا لـما يلي:

ــ يُعلق خلال الفترة الـممتدة من 2023/10/8 ولغاية 2025/3/31 ضمنا احتساب الفوائد الإضافية الـمترتبة على الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير الـمسددة التي استحقت قبل تاريخ 2023/10/8.

وفـي حـال استمرار التخلف عن التسديد بتاريخ 2025/3/31، تستكمل الفوائد الإضافية سريانها اعتبارا من تاريخ 2025/4/1 ولغاية تاريخ التسديد.

تستحق بتاريخ 2025/4/1 الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير الـمسددة التي استحقت خلال الفترة الـممتدة ما بين 2023/10/8 و2025/3/31 دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ 2025/4/1.

أما في حال عدم التسديد بتاريخ 2025/4/1 يضاف على الـمبالغ الـمستحقة فائدة إضافية اعتبارا من تاريخ 2025/4/2 ولغاية تاريخ التسديد.

المادة 6

في ما يتعلق باحتساب غرامات التحقق والتحصيل:

لا تحتسب الفترة ما بين 2023/10/8 و2025/3/31 ضمن مدة التأخر عن قيام الـمكلفين بالـموجبات الضريبية كافة الـمتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقا لـما يلي:

ــ بالنـسـبـة للـمـوجـبـات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 2023/10/8، تـحـتـسـب الغـرامـات الـمتوجبة عليها لغاية 2023/10/7 ضمنا ويعاد احتسابها اعتبارا من 2025/4/1 على أن يحسب آخر كسر الشهر قبل تاريخ 2023/10/8 شهرا كاملا.

ــ بالنسبة للـموجبات التي لـم تنته مهلها قبل تاريخ 2023/10/8، تحتسب الغرامات الـمتوجبة عليها اعتبارا من انتهاء مهلها الجديدة وفقا للقانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 (قانون تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك الـمهل.

ــ تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقا للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد الـمقدمة وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

ــ أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 وكانت متضمنة غرامات عن الـمدة الـمعلقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات الـمحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى الـمدة الـمتعلقة بكسر الشهر.

ــ أما الغرامات الـمستحقة عن الفترة الـممتدة بين 2023/10/8 و2025/3/31 وغير الـمسددة، يجري تنزيلها بجداول إجمالية دون الحاجة الى إبلاغ الـمكلف.

المادة 7

في ما يتعلق بالـمهل الـمعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم:

لا تحتسب الفترة ما بين 2023/10/8 و2025/3/31 ضمن الـمهلة الـمعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة.

المادة 8

يـشـمـل التعليق كافة الـمهل القانونية غير الـمذكورة أعلاه والتي لـم تنته قبل تاريخ 2023/10/8.

المادة 9

لا تستفيد من أحكام التعليق، الفترات الزمنية الـمحددة بموجب نصوص قانونية تتضمن أحكاما ضريبية استثنائية بإفادة الـمكلفين من إعفاءات أو تخفيضات أو حسومات أو حوافز ضريبية، والـمهل التي حددتها الإدارة الضريبية لقيام الـمكلف بموجب أو إجراء معين لـم ينص القانون على تحديد مهلة له وفقا لأحكام البند 1 من الـمادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.

6 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر