The whole text

قرار رقم 328 تاريخ 06/03/2025 In force

المادة 6

المادة 6

في ما يتعلق باحتساب غرامات التحقق والتحصيل:

لا تحتسب الفترة ما بين 2023/10/8 و2025/3/31 ضمن مدة التأخر عن قيام الـمكلفين بالـموجبات الضريبية كافة الـمتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقا لـما يلي:

ــ بالنـسـبـة للـمـوجـبـات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 2023/10/8، تـحـتـسـب الغـرامـات الـمتوجبة عليها لغاية 2023/10/7 ضمنا ويعاد احتسابها اعتبارا من 2025/4/1 على أن يحسب آخر كسر الشهر قبل تاريخ 2023/10/8 شهرا كاملا.

ــ بالنسبة للـموجبات التي لـم تنته مهلها قبل تاريخ 2023/10/8، تحتسب الغرامات الـمتوجبة عليها اعتبارا من انتهاء مهلها الجديدة وفقا للقانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 (قانون تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك الـمهل.

ــ تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقا للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد الـمقدمة وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

ــ أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 وكانت متضمنة غرامات عن الـمدة الـمعلقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات الـمحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى الـمدة الـمتعلقة بكسر الشهر.

ــ أما الغرامات الـمستحقة عن الفترة الـممتدة بين 2023/10/8 و2025/3/31 وغير الـمسددة، يجري تنزيلها بجداول إجمالية دون الحاجة الى إبلاغ الـمكلف.

المادة 6 من قرار رقم 328 تاريخ 06/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333057/article/6/