The whole text

قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمقطعين «ثانيا» و«ثالثا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويـسـتـبـدل بالنص التالـي:

«ثانياً: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /700 6/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحرية بتحديد كامل قيمة الـمبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة ( (one year cycle

ثالثاً: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى «الحساب الخاص الـمتفرع». في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 3/د.أ. سنويا.

يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.

وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حسـاب مشـتـرك وقـرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333067/article/1/