All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13701 20/02/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13701
Date
20/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 768-769
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 (Art. 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقــم 13611 تــاريــخ 2/2/2014 وتعديلاته الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطعين «ثانيا» و«ثالثا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويـسـتـبـدل بالنص التالـي:

«ثانياً: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /700 6/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحرية بتحديد كامل قيمة الـمبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة ( (one year cycle

ثالثاً: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى «الحساب الخاص الـمتفرع». في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 3/د.أ. سنويا.

يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.

وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حسـاب مشـتـرك وقـرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»

المادة 2

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» مـن الـمـادة الخامسـة مـن القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» موضوع هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ مبلغ /250/ د.أ. يدفع نقدا Banknotes))، شهريا، لـ «صاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج أو ايداعه في حساب جديد )

Fresh Account) وذلك بدون ان يتم ترتيب اي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجمـوع مـا يمكن سحبه عـمـلا بهـذه الـمـادة، مـن الـمصارف كافة، سنويا، مبلغ /000 3/د.أ. من الـمصارف كافة.

يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /950 2/د.أ.»

المادة 3

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (3) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024

المادة 4

يلغى نص الـمادة السابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.»

المادة 5

يعمل بهـذا القرار اعتباراً مـن 1/3/2025

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري