All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13702 20/02/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13702
Date
20/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 769-771
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (Art. 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص كل من البنود (1) و)2) و)3) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:

1 ــ /500/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) ) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /000 6/د.أ.

2 ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /200 7/د.أ. في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023

ــ /900 5/د.أ. في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023

3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021

المادة 3

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:

1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.»

المادة 4

يعمل بهـذا القرار اعـتـبـاراً مــن 1/3/2025 .

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري