The whole text

قرار رقم 335 تاريخ 11/03/2025 In force

المادة 3

المادة 3

إبتداء من العام 2024:

1 ــ على كل مكلف بضريبة الأملاك الـمبنية يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدة أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو إستثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتي مليون ليرة في السنة عن كل عقار، أن يقدم الى الإدارة الضريبية قبل أول نيسان من كل سنة تصريح بواسطة البريد الإلكتروني، يبين فيه:

ــ رقم العقار وموقعه.

ــ مقدار حصته في العقار بالأسهم.

ــ إيرادات العقار الحقيقية أو الـمقدرة.

ــ الضريبة الـمتوجبة على العقار.

تحت طائلة توجب غرامة 10% عن كل شهر تأخير في التصريح مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

2 ــ على الـمكلف أن يسدد الضريبة الـمتوجبة على العقار قبل أول نيسان من كل سنة تفاديا للتعرض لغرامة تحصيل بنسبة 2% عن كل شهر تأخير في التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 3 من قرار رقم 335 تاريخ 11/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333089/article/3/