The whole text

قرار رقم 335 تاريخ 11/03/2025 In force

المادة 4

المادة 4

إبتداء من العام 2024:

1 ــ يرفع التنزيل السنوي من أربعين مليون ليرة الى ثلاثماية وستون مليون ليرة من الإيرادات السنوية الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الـملكية أو من هو في حكم الـمالك.

2 ــ يستفيد الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة «1» من هذه الـمادة كل بنسبة حصته في الـملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

3 ــ يُحفظ حق الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة «1» من هذه الـمادة من هذا التنزيل بدءا من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من إستفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب الـمسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن إستردادها.

المادة 4 من قرار رقم 335 تاريخ 11/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333089/article/4/