المادة 6
مـع مراعاة أحكام الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.
فيما يتعلق بالـمخالفات الـمرتكبة اعتبارا من 2024/2/16، تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //$ 55.850// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.