المادة 7
.1 تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:
.2 يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الـممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...(
.3 تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3 /$3 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.
.4 فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 2022/11/16: في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذه الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية على هذه الغرامات.
