The whole text

قرار رقم 338 تاريخ 22/03/2025 In force

المادة 7

المادة 7

في حال قامت الإدارة الضريبية برفض تلك الـمعالجة أو تعديلها، يتوجب على الـمكلف إعادة تصحيح قيوده وتصريحه وفقا لقرار تلك الإدارة، التي يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللا، ويمكن له الإعتراض على قرارها وفقا للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 7 من قرار رقم 338 تاريخ 22/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333096/article/7/