All legislation

قرار Decision No. 338 22/03/2025

تحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لـمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية الناتجة عن الذمم الـمدينة والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات الـمالية بالعملة الأجنبية)

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
22/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 815-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 22/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024، لا سيما الـمادة 2 منه الـمتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و8 منه،

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 وتعديلاته (التصميم الـمحاسبي العام)،

بناء على القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 (أحكام خاصة تتعلق بالـمكلفين بضريبة الدخل الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2024ــ2025 تاريخ 6/3/2025)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الواردة في الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024

المادة 2

يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية ولغايات ضريبية معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية كما هي في 31/12 من كل سنة ابتداء من أعمال سنة 2022 ولغاية 31/12 من أعمال سنة 2026 ضمنا للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، وكما في نهاية أعمال كل سنة من تلك السنوات للـمكلفين الذين يعتمدون في قفل حساباتهم بموافقة الإدارة الضريبية سنة مالية خاصة، وفقا لـما يلي:

أ ـ بالنسبة للـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي باستثناء الـمصارف؛

تسجل فروقات الصرف الإيجابية الـمشار إليها أعلاه، ضمن الحساب رقم 77 (إيرادات مالية)، كما تسجل فروقات الصرف السلبية الـمشار إليها أعلاه ضمن الحساب رقم 67 (أعباء مالية)، وذلك وفقا للأصول الـمحاسبية الـمنصوص عليها في النصوص التطبيقية النافذة.

يتوجب على الـمكلفين عند إعداد بيان الإنتقال من النتيجة الـمحاسبية الى النتيجة الضريبية تنزيل فروقات الصرف الإيجابية من النتيجة الـمحاسبية وإعادة فروقات الصرف السلبية الى تلك النتيجة.

ب ـ بالنسبة للـمصارف:

تعالج فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الفئـتين الرابعة والخامسة وفقا لـما ورد في هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف والنصوص التطبيقية والتنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

ج ـ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع سواء كان ذلك التكليف اختياريا أو إلزاميا وفقا لأحكام الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل:

إذا تضمنت حساباتهم السنوية في نهاية أعمال السنوات 2022 و2023 و2024 و2025 و2026 فروقات إيجابية بالعملات الأجنبية للفئـتين الرابعة والخامسة فإن تلك الفروقات لا تدخل ضمن الواردات السنوية الواجب التصريح عنها.

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال، السنة التي تسبق السنة التي تنتهي خلالها مهلة التصريح الأساسية للـمكلف، وتكون سنة 2023 هي السنة الأولى التي يتوجب معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية استنادا الى قيود نهاية سنة أعمال سنة 2022 والتي تمتد لغاية نهاية سنة 2026

بالنسبة للـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة والتي يتوجب عليهم معالجة فروقات الصرف الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة في نهاية كل سنة منها، هي السنوات التي تنتهي كحد أقصى في:

أ ـ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع:

30/11/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/11/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/11/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ب ـ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال:

30/9/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/9/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ت ـ بالنسبة لشركات الأموال:

31/7/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

31/7/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

31/7/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة، الإلتزام بأحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 لجهة عدم جواز أن تبدأ سنتهم الـمالية الخاصة بتاريخ مغاير لبداية أي فصل من الفصول الثاني، أو الثالث، أو الرابع من السنة الـمدنية وذلك اعتبارا من أعمال سنة 2025، وفي حال عدم الإلتزام الطوعي من قبل هؤلاء الـمكلفين تنفذ الإدارة الضريبية الأحكام الواردة في القرار الـمشار إليه لجهة تحويل سنتهم الى السنة الـمدنية.

المادة 4

إن سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي الذي يتوجب علي الـمكلفين أن يعتمدوه لـمعالجة فروقات الصرف الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية هو كما يلي:

42,000 ل.ل. في 31/12/2022 للـملكفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقا لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال سنة 2022 للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة والتي يجب أن يقع تاريخ انتهاؤها، حسب الشكل القانوني للـمكلف، خلال أي شهر من الأشهر 8، 9، 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة لشركات الأموال، أو يجب أن يقع خلال شهر 10 و11 من سنة 2022 بالنسبة للـمكلفين على الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال.

وفي ما يلي سعر الصرف الفعلي كما في نهاية السنة الـمالية الخاصة الـمعنية:

تاريخ انتهاء سنة 2022

الشكل القانوني للـمكلف

سعر الصرف الفعلي

شركات أموال

42.000 ل.ل

30/09/2022

شركات أموال

38.500 ل.ل.

31/10/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

36.500 ل.ل.

30/11/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

41.000 ل.ل.

89.500 ل.ل في 31/12 لكل من سنتي 2023 و2024 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية وللـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

السعر بحسب القيمة الفعلية في 31/12 لكل من سنتي 2025 و2026 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقا لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال كل من هاتين السنتين للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

31/08/2022

المادة 5

يتوجب على الـمكلفين سواء كانوا على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح الـمقطوع الذين سبق أن صرحوا وسددوا الضريبة الـمتوجبة عليهم عن سنة 2023 أن يقوموا بتصحيح نتائج تلك السنة وفقا لـما ورد أعلاه وأن يقدموا تصريحا معدلا وأن يسددوا فرق الضريبة في حال توجبه دون أن تترتب عليهم الغرامات خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

أما إذا نتج عن ذلك التعديل فرق ضريبة لصالحهم فيمكنهم التقدم بطلبات لاسترداده وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ويمكن للإدارة الضريبية اعتبار الـمبلغ الـمسدد زيادة دفعة مسبقة في حساب الـمكلف.

المادة 6

لا تخضع للضريبة على الأرباح (ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل) الفروقات الإيجابية التي تنتج عن الـمعالجة الإستثنائية وفقا لـما ورد أعلاه، كما لا يمكن تنزيل فروقات الصرف السلبية، لكنها تبقى خاضعة للضريبة على التوزيعات عند توزيعها بالنسبة لشركات الأموال اللبنانية، وتعتبر موزعة حكما بالنسبة لشركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان.

المادة 7

في حال قامت الإدارة الضريبية برفض تلك الـمعالجة أو تعديلها، يتوجب على الـمكلف إعادة تصحيح قيوده وتصريحه وفقا لقرار تلك الإدارة، التي يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللا، ويمكن له الإعتراض على قرارها وفقا للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 8

لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه، على فروقات الصرف السلبية الناتجة عن احتساب الرواتب والأجور الـمدفوعة بالعملة الأجنبية على سعر الصرف الـمحدد قانونا بحيث تعتبر تلك الفروقات من الأعباء الـمقبولة التنزيل لدى الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

12 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر