المادة 13
يُمكن استعمال فروقات إعادة التقييم:
ــ لتغطية خسائر مدققة ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية، وذلك في حدود الخسائر القابلة للتدوير وفقاً لأحكام الـمادة 16 ن قانون ضريبة الدخل، على أن تراعى أحكام الـمادة 24 من القانون النافذة حكماً رقم 10 تـاريـخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي أجازت تدوير العجز لسنة 2020 لسنة إضافية.
ــ لزيادة رأس الـمال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات، أما إذا قامت بتخقيض رأس مالها قبل انقضاء 5 سنوات على زيادته، فتخضع قيمة التخفيض للضريبة على التوزيعات.
ــ لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات إذا تم التوزيع بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.
أما إذا تم التوزيع قبل انقضاء تلك الـمدة، فتتوجب الضريبة على التوزيعات، حتى ولو كانت الشركة التي قامت بالتوزيع، تستفيد من إعفاءٍ دائم أو استثنائي من الضريبة على التوزيعات عملاً بنصوص قانونية.
كما تخضع لتلك الضريبة إذا توقفت الشركة عن العمل قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم ما لم يكن ذلك التوقف ناتجاً عن الإفلاس.
لا تعتبر الفروقات الأيجابية الناتجة عن إعادة التقييم الـمسجلة في حساب الرساميل الخاصة لشركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان (فروع الشركات الأجنبية) موزعة حكماً
لا يجوز لشركات الأموال توزيع تلك الفروقات على الـمساهمين وعلى أصحاب الحصص قبل تغطية الخسائر في حال وجودها.
يمكن للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القرار إجراء عملية تقييم إستثنائية لأصول ثابتة تفرغوا عنها في إحدى السنوات الـمشمولة بالقانون رقم 330/2024 شرط أن تكون تلك الأصول مدرجة في قيودهم العائدة للسنة السابقة للسنة التي تفرغوا خلالها عن تلك الأصول.