The whole text

قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 In force

المادة 14

المادة 14

يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللاً، ويمكن له الإعتراض على قرار الإدارة وفقاً للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية، في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقييمه، يعتبر الطلب مقبولاً حكماً.

المادة 14 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333099/article/14/