المادة 14
يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللاً، ويمكن له الإعتراض على قرار الإدارة وفقاً للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية، في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقييمه، يعتبر الطلب مقبولاً حكماً.