The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 In force

المادة 3

المادة 3

إن الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الذين يجوز لهم إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار هم:

الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، بمن فيهم الـمكلفون الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية بموجب أحكام الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل أو بموجب أي أحكام قانونية أخرى.

الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع، باستثناء أولئك الذين يخضعون حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع وفقاً لأحكام الـمادة 44 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/1/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ما لـم يكونوا يمارسون نشاطاً آخر مكلفاً على أساس الربح الحقيقي، فيمكنهم بهذه الحالة إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم الـمتعلق حصراً بذلك النشاط.

الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقدر.

كما يحق للـمكلفين الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لتاريخ 5/12/2024 الإستفادة من أحكام إعادة التقييم عن كل سنة من تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية نهاية أعمال سنة 2026 وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 330/2024 وهذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333101/article/3/