المادة 1
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإعادة تقييم الـمخزون التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 (الإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم لـمخزونهم).
قرار Decision No. 340 12/03/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 لا سيما الـمادة الثانية منه الـمتعلقة بإعادة تقييم الـمخزون،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 11 و12 و13 و16 و17 و44 و72 مكرر منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 5 و8 و10 و40 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 (أصول تطبيق الـمواد 9 و14 و16 و24 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 23 منه،
بناء على القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 (أحكام خاصة تتعلق بالـمكلفين بضريبة الدخل الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 24 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2024 ــ 2025 تاريخ 6/3/2025)،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإعادة تقييم الـمخزون التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 (الإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم لـمخزونهم).
يُقصد بالـمخزون، الـمخزون كما هو وارد في لائحة الحسابات بالـملحق رقم 2 من القرار رقم 111 تاريخ 2/2/1982 الذي يتضمن الحسابات التالية:
ــ مواد أولية استهلاكية.
ــ قيد الصنع (سلع وأشغال وخدمات بما فيها الـمشاريع).
ــ منتجات (تامة الصنع، منتجات وسيطة، فضلات الإنتاج).
ــ البضائع الـمعدة للبيع سواء كانت ملـموسة أو غير ملـموسة.
ــ العقارات والأبنية موضوع متاجرة بما فيها الـمشاريع قيد الإنجاز.
إن الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الذين يجوز لهم إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار هم:
الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، بمن فيهم الـمكلفون الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية بموجب أحكام الـمادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل أو بموجب أي أحكام قانونية أخرى.
الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع، باستثناء أولئك الذين يخضعون حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع وفقاً لأحكام الـمادة 44 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/1/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ما لـم يكونوا يمارسون نشاطاً آخر مكلفاً على أساس الربح الحقيقي، فيمكنهم بهذه الحالة إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم الـمتعلق حصراً بذلك النشاط.
الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقدر.
كما يحق للـمكلفين الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لتاريخ 5/12/2024 الإستفادة من أحكام إعادة التقييم عن كل سنة من تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية نهاية أعمال سنة 2026 وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 330/2024 وهذا القرار.
إن الإجازة لـمكلفي الربح الـمقطوع ومكلفي الربح الـمقدر لإجراء إعادة تقييم لـمخزونهم، تتوقف على تقديمهم طلبات إلى الحدة الـمالية الـمختصة التي يقع مركز تكليفهم ضمن صلاحياتها، لتحويل تكليفهم إلى أساس الربح الحقيقي.
يمكن لهؤلاء الـمكلفين الـمباشرة بعملية إعادة التقييم فور تقديم تلك الطلبات.
تحدد مهلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم للـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والذي يتضمن التعهد بالاحتفاظ بالـمستندات الـمطلوبة الـمتعلقة بالـمخزون أو الـمرفق بموجب كتاب مستقل بذلك التعهد، ومهلة تقديم طلبات تحويل التكليف إلى أساس الربح الحقيقي من قبل الـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الربح الـمقدر وفقاً لـما يلي:
ــ قبل 02/06/2025 بالنسبة لأعمال سنة 2023
ــ قبل 01/05/2025 بالنسبة لأعمال سنة 2024
ــ قبل 01/02/2026 بالنسبة لأعمال سنة 2025
ــ قبل 01/02/2027 بالنسبة لأعمال سنة 2026
إن الـمكلفين الذين لا يقدمون الطلبات الـمشار إليها أعلاه ضمن الـمهلة الـمحددة في هذه الـمادة يفقدون حقهم في إجراء عملية التقييم.
يجب أن تكون الـمستندات الـمبينة أدناه جاهزة لدى الـمكلف الذي يرغب بإجراء إعادة التقييم عند تقديم طلب إعادة التقييم:
ــ الـمستندات الثبوتية للـمستودعات وصالات العرض في حال وجود تلك الـمستودعات والصالات.
ــ نسخة عن فواتير الـمشتريات العائدة للـمخزون الـمعاد تقييمه.
ــ الجردة الـمعدة من قبل الـمكلف بنهاية أعمال كل عام (جرد فعلي) لجميع الأصناف.
ــ الجردة الـممكننة الـموقوفة بنهاية كل عام لجميع الأصناف في حال وجودها.
ــ سجل الجرد لجميع الأصناف في نهاية السنة.
ــ البطاقات التفصيلية لجميع الأصناف في نهاية أعمال كل سنة على ملف (Excel) وعلى قرص مدمج على أن تتضمن الـمعلومات التالية: رمز واسم الصنف، تاريخ الشراء، اسم الـمورد، رقم فاتورة الشراء، الكمية الـمشتراة، كلفة الشراء بالليرة اللبنانية، تاريخ البيع، اسم الزبون، رقم فاتورة البيع، الكمية الـمباعة، كلفة الإخراج بالليرة اللبنانية، الكمية الـمتبقية، كلفة الـمخزون الـمتبقي، على أن تراعى الأحكام الـمتعلقة باعتماد النظام الـمبسط لإصدار الفواتير بالنسبة للـمكلفين الحاصلين على موافقة باعتماد ذلك النظام.
ــ العقود التي بموجبها توضع بضائع الـمكلف بالأمانة لدى الغير.
يتوجب على الـمكلف الاحتفاظ ورقياً أو الكترونياً ببيان يظهر بشكل دقيق التكلفة التاريخية الأساسية للبضاعة الـمعاد تقييمها والفروقات التي تمت الـموافقة عليها،
تعتبر سنة الأعمال، السنة التي تسـبق السنة التي تنتهي خلالها الـمهلة الأساسية لتقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال، وبالتالي، ومع مراعاة أحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024، تكون أعمال السنوات 2023 و2024 و2025 و2026 بالنسبة للـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمختصة، سنة مالية خاصة والتي جوز لهم إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم في نهاية كل سنة، هي السنوات التي تنتهي كحد أقصى في:
أ ــ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال:
30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2022
30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023
30/9/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024
ب ــ بالنسبة لشركات الأموال:
31/7/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022
31/7/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023
31/7/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة، الإلتزام بأحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 لجهة عدم جواز أن تبدأ سنتهم الـمالية الخاصة بتاريخ مغاير لبداية أي فصل من الفصول الثاني، أو الثالث، أو الرابع من السنة الـمدنية وذلك اعتباراً من أعمال سنة 2025، وفي حال عدم الإلتزام الطوعي من قبل هؤلاء الـمكلفين تنفذ الإدارة الضريبية الأحكام الواردة في القرار الـمشار إليه أعلاه لجهة تحويل سنتهم إلى السنة الـمدنية.
بالنسبة لرصيد الـمخزون كما هو في 31/12/2022 أو في نهاية سنة أعمال 2022 للذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة مالية خاصة، يبقى الرصيد كما هو ويسجل بعد إعادة تقييمه في افتتاحية سنة أعمال 2023 على السعر الـمحدد في الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار، وعلى الـمكلفين أن يسجلوا فروقات إعادة التقييم في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة أعمال 2023 (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).
لا يجوز للـمكلفين الذين سجلوا في قيودهم الـمحاسبية الـمخزون الـمكتسب على قيمة غير قيمته الفعلية وسجلوا الفرق بين تلك القيمة وقيمته الفعلية كفروقات صرف أو تحت أي حساب كلفة آخر في حسابات الأرباح والخسائر، أن يعيدوا تقييم رصيد مخزون أي سنة من السنوات التي يجاز لهم قانوناً إعادة تقييم رصيد مخزونها، ما لـم يعيدوا تصحيح تلك القيود، وتعديل التصريح العائد لكل سنة وتسديد فرق الضريبة والغرامات وفقاً لأحكام الـمادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية، حتى ولو كانت قد صدرت أوامر مهمة لدراسة أعمالهم عن سنتي 2021 و2022
يكما يتوجب عليهم تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة تبعاً للتصريح الـمعدل، إذا كانوا من الـمكلفين الـملزمين بتقديم ذلك التقرير.
لا يُسمح للـمكلفين غير الـمصرحين عن أعمال السنوات 2020 و2021 و2022 قبل نشر القانون رقم 330/2024، أن يستفيدوا من أحكام إعادة التقييم، كما لا يسمح للـمكلفين الذين لا يصرحون عن أي سنة لاحقة الإستفادة من أحكام إعادة التقييم لـمخزون تلك السنة.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين يختاره صاحب العلاقة، ويجب أن يُقدَّم طلب الـموافقة على إعادة التقييم إلى الدائرة الـمالية الـمختصة الذي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، مرفقاً به التقرير الـمعد من مكتب الـمحاسبة ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.
تُحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للـمخزون استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية.
يتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمة الـمخزون من العقارات الـمعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.
إن سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي الذي يتوجب على الـمكلفين أن يعتمدوه لتقييم الـمخزون بالعملة الأجنبية هو كما يلي:
42.000 ل.ل في 31/12/2022 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال سنة 2022 للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة والتي يجب أن يقع تاريخ انتهاؤها، حسب الشكل القانوني للـمكلف، خلال أي شهر من الأشهر 8، 9، 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة لشركات الأموال، أو يجب أن يقع خلال شهر 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة للـمكلفين على الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال.
وفي ما يلي سعر الصرف الفعلي كما في نهاية السنة الـمالية الخاصة الـمعنية:
تاريخ انتهاء سنة 2022
الشكل القانوني للـمكلف
سعر الصرف الفعلي
شركات أموال
42.000 ل.ل
30/09/2022
شركات أموال
38.500 ل.ل.
31/10/2022
شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي
36.500 ل.ل.
30/11/2022
شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي
41.000 ل.ل.
89.500 ل.ل في 31/12 لكل من سنتي 2023 و2024 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية وللـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.
السعر بحسب القيمة الفعلية في 31/12 لكل من سنتي 2025 و2026 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال كل من هاتين السنتين للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.
إذا كانت عملة الـمخزون بغير الدولار الأميركي يتم تحويل تلك العملة إلى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لسعر العملات مقابل الدولار ومن ثم تعتمد الأسعار الـمشار إليها أعلاه.
31/08/2022
إذا توافرت للـمكلفين الشروط الـمنصوص عليها في الـمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار أي لجهة تصحيح القيود للـمخزون في حال تسجيله بغير قيمته الفعلية، ولجهة الإلتزام بموجب التصريح عن السنوات موضوع التكليف، يمكنهم اختيار السنة التي يريدون إجراء إعادة تقييم لرصيد الـمخزون كماهو في السنة السابقة لتلك السنة شرط أن تقتصر عملية إعادة التقييم بالنسبة للسنوات 2024 وما يليها على الـمخزون الـمكتسب خلال السنة السابقة والذي لا يزال في رصيد تلك السنة، ويبقى للإدارة الضريبية حق التدقيق لجهة توافر الشروط الـمذكورة أعلاه.
يتوجب على الـمكلفين الذين أجروا عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم في أي سنة من السنوات الـمشمولة بإعادة التقييم، أن يسجلوا الفرق بين كلفة تملك الـمخزون أو قيمته الـمكتسبة عند التملك وقيمته بعد إعادة التقييم في حساب الـمخزون من جهة، وفي حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة من جهة أخرى، (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).
إن الربح الذي يحققه الـمكلفون نتيجة بيع مخزون معاد تقييمه والـمتمثل بالفرق بين قيمة البيع والقيمة بعد إعادة التقييم، يدخل في حساب النتيجة.
إن الفرق السلبي الذي يتحقق نتيجة بيع مخزون معاد تقييمه والـمتمثل بالفرق بين قيمة البيع والقيمة بعد إعادة التقييم ينزل من فروقات إعادة التقييم الـمسجلة في الحساب رقم 103
لا تخضع للضريبة على الأرباح (ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل)، الفروقات الإيجابية التي تنتج عن عملية إعادة التقييم الـمسجلة في حسابات الرساميل الخاصة.
كما لا يمكن تنزويل أي فروقات صرف سـلـبـيـة ناتجة عـن مخزون سـبق أن تم تقييمه، قد تـنـتـج لاحقاً بسبب أي تدني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من إيرادات الـمكلف، ويـقـتـضـي تـنـزيـلـهـا مـن حساب فروقات إعادة التقييم الـمتعلقة بالـمـخـزون، وإذا كـان ذلـك الحسـاب قـد أُقفل بسبب استعماله سواء لتغطية الخسائر أو لزيادة رأس الـمال أو للتوزيع على الـمساهمين فتعتبر تلك الفروقات غير مقبولة التنزيل.
يمكن للـمكلفين الـذي أجروا عملية إعادة التقييم استعمال الفروقات الإيجابية الناتجة عن تلك العملية لتغطية الخسائر الـمدققة الجائز تدويرها وفقاً لأحكام الـمادة 16 من قانون ضريبة الدخل، على أن تتم مراعاة أحكام الـمادة 24 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي أجازت تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة إضافية.
يُمكن لشركات الأموال استعمال الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة تقييم رصيد الـمخزون:
لزيادة رأس الـمال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات، أما إذا قامت بتخفيض رأس مالها قبل انقضاء 5 سنوات على زيادته فتخضع قيمة التخفيض للضريبة على التوزيعات.
لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات إذا تم التوزيع بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.
أما إذا تم التوزيع قبل انقضاء تلك الـمدة، فتتوجب الضريبة على التوزيعات، حتى ولو كانت الشركة التي قامت بالتوزيع، تستفيد من إعفاء دائم أو استثنائي من الضريبة على التوزيعات عملاً بنصوص قانونية.
لا تعتبر الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم الـمسجلة في حساب الرساميل الخاصة لشركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان (فروع الشركات الأجنبية) موزعة حكماً.
لا يجوز لشركات الأموال توزيع فروقات إعادة التقييم على الـمساهمين أو على أصحاب الحصص قبل تغطية الخسائر في حال وجودها.
إذا قامت شركة الأموال بزيادة رأسمالها من الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة تقييم رصيد مخزونها في أي من السنوات التي يجوز أعادة تقييمها مخزونها، ثم توقفت عن العمل قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم، تعتبر الفروقات التي استعملت لزيادة رأس الـمال خاضعة للضريبة على التوزيعات، ما لـم يكن ذلك التوقف ناتجاً عن الإفلاس.
يمكـن لأي مكلف قام بعملية إعادة تقييم لرصيد مخزونه وفقاً للأحكام الـمنصوص عليها في هذا القرار، أن يصحح قيوده الـمحاسبية الـمتعلقة بذلك الـمخزون وفقاً لقيمته الـمعاد تقييمها، وفي حال قامت الإدارة الضريبية برفص عملية إعادة التقييم أو عدلتها، يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللاً، ويمكن له الإعتراض على قرار الإدارة وفقاً للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.
في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تبلغها الطلب، تعتبر عملية إعادة التقييم مقبولة حكماً.
إن الـمخزون الذي يتم إتلافه وفقاً للنصوص التطبيقية الـمحددة فـي القرارات التنظيمية ذات الصلة بعد موافقة الإدارة الضريبية أو التبرع به وفقاً للنصوص القانونية، يخرج من حسابات الـمكلف بقيمته الدفترية قبل التقييم ومن حساب التغيير من الـمخزون، وتنزل قيمة إعادة تقييم الـمخزون الـموهوب أو الـموافق على تلفه من حساب فروقات إعادة تقييم الـمخزون.
بالنسبة للـمصارف تُعتمد في عملية إعادة تقييم الـمخزون بما فيها العقارات التي تتملكها سداداً لدين، نفس الأصول الـمحددة في هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
12 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر