The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 In force

المادة 8

المادة 8

لا يجوز للـمكلفين الذين سجلوا في قيودهم الـمحاسبية الـمخزون الـمكتسب على قيمة غير قيمته الفعلية وسجلوا الفرق بين تلك القيمة وقيمته الفعلية كفروقات صرف أو تحت أي حساب كلفة آخر في حسابات الأرباح والخسائر، أن يعيدوا تقييم رصيد مخزون أي سنة من السنوات التي يجاز لهم قانوناً إعادة تقييم رصيد مخزونها، ما لـم يعيدوا تصحيح تلك القيود، وتعديل التصريح العائد لكل سنة وتسديد فرق الضريبة والغرامات وفقاً لأحكام الـمادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية، حتى ولو كانت قد صدرت أوامر مهمة لدراسة أعمالهم عن سنتي 2021 و2022

يكما يتوجب عليهم تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة تبعاً للتصريح الـمعدل، إذا كانوا من الـمكلفين الـملزمين بتقديم ذلك التقرير.

المادة 8 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333101/article/8/