إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 2005/2/4 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/9/17 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية)،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 67 تاريخ 1967/8/5 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،
بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:
.1 الـمــرســوم الاشـتـراعـي رقــم 133 تــاريــخ 1933/12/20 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية).
.2 القانون رقم 85/7 تاريخ 1985/8/10 وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،
.3 القانون رقم 75/24 تاريخ 1975/8/14 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
.4 القانون رقم 326 تاريخ 2001/6/28 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،
.5 القانون الصادر بتاريخ 1283/8/15 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،
.6 القانون الصادر بتاريخ 1932/3/5 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها)،
.7 القانون رقم 90 تاريخ 1991/9/10 لاسيما الـمادة الاولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،
.8 القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،
.9 القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت)،
.10 بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 22 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادتين 15 و41 والبندين 2 و3 من الـمادة 88 منه الـمتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة،
بناء على البند سادسا من القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على الـمرسوم رقم 14012 تاريخ 2024/9/19 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات الـمقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 1/328 تاريخ 2025/3/6 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في الـمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 في ما يتعلق بالـمهل القانونية الخاصة بالحقوق والـموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية الـمالية العامة) لاسيما البند ثالثا منه،
بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 2020/7/20،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
1- مع مراعاة أحكام الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تخفض غرامات التحققالـمفروضة بموجب قوانين ضـريـبـة الـدخـل وضريـبـة الأمـلاك الـمبـنـيـة ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابـع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة...)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
.2 تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.
.3 تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
ــ الغرامات التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 3 دولار أميركي أو 3 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
ــ غرامة التحقق الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي عن الـمخالفات الحاصلة اعتبارا من 2024/2/16 والتي تبقى تسويتها خاضعة للأحكام الخاصة الـمحددة بموجب قانون رسم الطابع الـمالي.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.
.4 فيما يتعلق بالـمخالفات الـمرتكبة اعتبارا من 2024/2/16، تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
5 . فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 2022/11/16، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.
1. تـخـفـض غـرامـات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:
.2 يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الـممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...(
.3 تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3 $/ 3 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.
4.فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022 : في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمـخـفـضـة ضـمـن الـمـهـلـة الـمـحـددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذه الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التـحـقـق والتحصيل) ولا يمـكـن إجراء أية تسوية على هذه الغرامات.
تستفيد الإدارات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمبينة ادناه شرط:
ــ تسـديـد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها، بما فيها تلك التي تعود الى فترات ضريبية سقطت بعامل مرور الزمن، بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو إستوفتها ولـم تسددها في موعدها،
ــ تسديد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها التي تعود الى سنوات لـم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لـم تقتطعها أو تستوفيها،
بتاريخ أقصاه 2025/9/30، وذلك عن:
-الـمخالفات الـمتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لاسيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،
-الـمخالفات الـمتعلقة بالتصريح عن ضريبة الـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير الـمقيمين) أو تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،
-الـمخالفات الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الـمبالغ التي دفعتها للغير،
-الـمخالفات الـمتعلقة بالضريبة على القيمة الـمـضـافـة أو تسـديـدهـا للخزينة ضمن الـمهل القانونية،
-والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.