All legislation

قرار Decision No. 336 12/03/2025

يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
12/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 845-851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 2005/2/4 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/9/17 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية)،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 67 تاريخ 1967/8/5 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،

بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:

.1 الـمــرســوم الاشـتـراعـي رقــم 133 تــاريــخ 1933/12/20 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية).

.2 القانون رقم 85/7 تاريخ 1985/8/10 وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،

.3 القانون رقم 75/24 تاريخ 1975/8/14 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

.4 القانون رقم 326 تاريخ 2001/6/28 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما الـمادة 43 منه،

.5 القانون الصادر بتاريخ 1283/8/15 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،

.6 القانون الصادر بتاريخ 1932/3/5 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها)،

.7 القانون رقم 90 تاريخ 1991/9/10 لاسيما الـمادة الاولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،

.8 القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،

.9 القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت)،

.10 بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 22 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادتين 15 و41 والبندين 2 و3 من الـمادة 88 منه الـمتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة،

بناء على البند سادسا من القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على الـمرسوم رقم 14012 تاريخ 2024/9/19 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات الـمقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة،

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 1/328 تاريخ 2025/3/6 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في الـمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 في ما يتعلق بالـمهل القانونية الخاصة بالحقوق والـموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية الـمالية العامة) لاسيما البند ثالثا منه،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 2020/7/20،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام:

ــ البندين (2) و)3) من الـمادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 الـمتعلقة بتخفيض الغرامات الـمتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية الـمالية العامة، مع مراعاة أحكام الـمادتين 15 (تعديل الـمادة 87 من قانون موازنة العام 2022)، الـمتعلقة بتحديد الضرائب والرسوم التي يتم فرضها وجبايتها بالعملة الأجنبية، الـممدد العمل بها بموجب أحكام القانون رقم 328/2024 .

ــ الـمادة 41 من القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 الـمتعلقة بأحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاصة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، الـممدد العمل بها بموجب أحكام القانون رقم 328/2024 .

ــ البند (3) من الـمادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 2005/2/4 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته.

المادة 2

1- مع مراعاة أحكام الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تخفض غرامات التحققالـمفروضة بموجب قوانين ضـريـبـة الـدخـل وضريـبـة الأمـلاك الـمبـنـيـة ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابـع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة...)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

.2 تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

.3 تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامات التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 3 دولار أميركي أو 3 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).

ــ غرامة التحقق الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي عن الـمخالفات الحاصلة اعتبارا من 2024/2/16 والتي تبقى تسويتها خاضعة للأحكام الخاصة الـمحددة بموجب قانون رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

.4 فيما يتعلق بالـمخالفات الـمرتكبة اعتبارا من 2024/2/16، تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

5 . فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 2022/11/16، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 3

تتناول التسوية غرامات التحقق، الـمفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقا لأحكام هذا القرار وضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة منه.

المادة 4

تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لأحكام الـمادة الخامسة أدناه ويستفيد منها الـمكلفون الذين فرضت أو ستفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد عن الـمخالفات الـمحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق، الـمحددة في الـمادة السابقة، من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار وفقا لـما يلي:

المادة 6

مـع مـراعـاة أحـكـام الـمـادة الـرابـعـة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.

فيما يتعلق بالـمخالفات الـمرتكبة اعتبارا من 2024/2/16، تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو // 55.850$// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 7

1. تـخـفـض غـرامـات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

.2 يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الـممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...(

.3 تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3 $/ 3 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

4.فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022 : في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمـخـفـضـة ضـمـن الـمـهـلـة الـمـحـددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذه الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التـحـقـق والتحصيل) ولا يمـكـن إجراء أية تسوية على هذه الغرامات.

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة أو الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الـمالية.

كما تقوم دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 9

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 10

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة أو تسديد الغرامة قبل تنفيذ مضمون هذا القرار على أنظمة الـمكننة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية،

المادة 11

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية أو قانون رسم الإنتقال:

ــ لا يسـتـفـيدون من تخفيض على الغرامات وفقا لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 2022/11/16 .

ــ يستفيدون من تخفيض على الغرامات وفقا لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 2022/11/16.

المادة 12

إن الـمكلفين الذين يقومون بتنفيذ برامج تقسيط وفي حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط، وبالتالي استحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به.

المادة 13

يستمر العمل بهذا القرار وفقا لـما يلي:

المادة 14

تستفيد الإدارات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمبينة ادناه شرط:

ــ تسـديـد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها، بما فيها تلك التي تعود الى فترات ضريبية سقطت بعامل مرور الزمن، بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو إستوفتها ولـم تسددها في موعدها،

ــ تسديد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها التي تعود الى سنوات لـم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لـم تقتطعها أو تستوفيها،

بتاريخ أقصاه 2025/9/30، وذلك عن:

-الـمخالفات الـمتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لاسيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-الـمخالفات الـمتعلقة بالتصريح عن ضريبة الـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير الـمقيمين) أو تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-الـمخالفات الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الـمبالغ التي دفعتها للغير،

-الـمخالفات الـمتعلقة بالضريبة على القيمة الـمـضـافـة أو تسـديـدهـا للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

12 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر