The whole text

قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025 In force

المادة 14

المادة 14

تستفيد الإدارات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمبينة ادناه شرط:

ــ تسـديـد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها، بما فيها تلك التي تعود الى فترات ضريبية سقطت بعامل مرور الزمن، بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو إستوفتها ولـم تسددها في موعدها،

ــ تسديد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها التي تعود الى سنوات لـم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لـم تقتطعها أو تستوفيها،

بتاريخ أقصاه 2025/9/30، وذلك عن:

-الـمخالفات الـمتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لاسيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-الـمخالفات الـمتعلقة بالتصريح عن ضريبة الـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير الـمقيمين) أو تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-الـمخالفات الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الـمبالغ التي دفعتها للغير،

-الـمخالفات الـمتعلقة بالضريبة على القيمة الـمـضـافـة أو تسـديـدهـا للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

-والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.

المادة 14 من قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333108/article/14/