All legislation

قرار Decision No. 462 09/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 15 ( Attached ), 10/04/2025, p. 1-16
Status
In force
Amended by
قرار رقم 571 تاريخ 30/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j15m/wfk/kda462.htm

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، بتاريخ 11/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار