المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبظية الانتخابيتين وفقا لما يلي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda534.htm
قرار Decision No. 534 23/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء علىى القرار رقم 533 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda534.htm
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبظية الانتخابيتين وفقا لما يلي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda534.htm
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار