All legislation

قرار Decision No. 534 23/04/2025

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 24/04/2025, p. 14-190
Status
In force
Amended by
قرار رقم 698 تاريخ 20/05/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء علىى القرار رقم 533 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda534.htm

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبظية الانتخابيتين وفقا لما يلي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda534.htm

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار