المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 536 23/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda536.htm
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار