All legislation

قرار Decision No. 406 26/03/2025

تكليف السيدة جان الخولي - قائمقام الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه - النبي يوشع

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
26/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 882
Status
In force
Amended by
قرار رقم 473 تاريخ 10/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 26/03/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 (إعلان حل مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع)،

بناء على القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2025،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى السيدة جان الخولي ــ قائمقام الـمنيه الضنيه بالتكليف القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار