المادة 4
اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يستفيد الـمستخدمون على حساب صناديق التعاضد في الـمناطق التربوية وصندوق التعاضد الثانوي من تعويض مماثل للـمعلـمين والاساتذة الـملحقين في الادارة وفق أحكام الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ووفقا لتعويض الفئة أو الوظيفة التي يشغلها.