All legislation

مرسوم Decree No. 189 14/04/2025

يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
189
Date
14/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 946-948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 189 تاريخ 14/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكماً رقـــم 10 تــاريــــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري الـمدارس الرسمية تعويض ادارة)،

بناء على القانون رقم 157 تاريخ 8/5/2020 (اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73/2009(

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على التعميم رقم 6/2024 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2024،

بناء على القرار رقم 1014 تاريخ 29/11/2022 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية (تحديد اجر ساعة التدريس في الـمدارس والثانويات ومعاهد التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 17/8/2023 (موافقة مجلس الوزراء على الخطة التي عرضتها وزارة التربية والتعليم العالي والتي تتضمن دفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والـمهني والجامعة اللبنانية)،

بناء على قرار مجلـس الـوزراء رقــم 17 تــاريــخ 14/6/2022 (الـمتضمن الـموافقة على دفع الحوافز لأفراد الهيئة التعليمية خلال العطلة الصيفية)،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 538 تاريخ 2/4/2025 ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2024 ــ 2025 و138/ 2024 ــ 2025 تـاريــخ 9/4/2025)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025 وبتاريخ 11/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يُعطى موظفو ملاك التعليم الرسمي في الـمدارس والثانويات الرسمية والـمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي، ومدراء الـمدارس والثانويات الرسمية والـمعاهد الفنية والاساتذة والـمعلـمون الـملحقون في وزارة التربية والتعليم العالي والـموظفون الاداريون فيها والـملحقون والـمنتدبون إلى وزارات وإدارات أخرى التعويض الـمؤقت الشهري الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024 بالاضافة إلى تعويض الـمثابرة الـمحدد في التعميم رقم 6/2024 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2024، على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض الـمثابرة، لا سيما لجهة تحديد أنصبة التدريس الـمحددة قانونا والواجب تأمينها من قبل أفراد الهيئة التعليمية، بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 2

اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يعطى مدراء الـمدارس والثانويات الرسمية والـمـعـاهـد الفـنـيـة تـعـويـضـا اضافيا قيمته 10 بالـمئة من قيمة التعويض الـمنصوص عـنـه فـي التـعـمـيـم رقم 6/2024 للـمـدراء الـمكلفين والـمدراء الـمعنيين بالقانون رقم 157 تاريخ 8/5/2020، و15 بالـمئة من التعويض نفسه للـمعنيين بالقانون رقم 73/2009 ورقم 157/2020 والـمعينين وفق الأصول.

المادة 3

أولاً: خلافا لأي نص آخر، يعطى الـمدرسون الـمتعاقدون بالساعة، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024 ــ 2025، تعويضا مؤقتا يضاف إلى أجر الساعة الأساسي وفقا للعامود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار رقم 1014/م/2022، بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه الـمتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي.

ثانياً: يضاف، اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، إلى التعويض الـمؤقت الـمحدد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، تعويض مؤقت يساوي نفس قيمته.

ثالثاً: يعتمد في احتساب تعويض الصرف أجر الساعة الأساسي دون أي زيادات.

المادة 4

اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يستفيد الـمستخدمون على حساب صناديق التعاضد في الـمناطق التربوية وصندوق التعاضد الثانوي من تعويض مماثل للـمعلـمين والاساتذة الـملحقين في الادارة وفق أحكام الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ووفقا لتعويض الفئة أو الوظيفة التي يشغلها.

المادة 5

اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يستفيد الـمستخدمون على حساب صناديق الـمدارس من عمال مكننة واجراء (حارس، خادم، سائق...) وسائر الـمستخدمين في الثانويات والـمدارس والـمعاهد الفنية من التعويض الـمنصوص عليه في الـمرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024 على أن تحدد شروط استحقاق هذا التعويض بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 6

بالنسبة لصرف التعويضات الـمذكورة في الـمادتين الرابعة والخامسة أعلاه، ولحين تأمين الاعتمادات اللازمة للصناديق، تصفى وتصرف استثنائياً هذه التعويضات من الاعتمادات الـمخصصة لدفع الحوافز التعليمية والـمرصودة في موازنة العام 2025 على البند 13ــ3ــ 9 .

المادة 7

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، يُعطى الـمدرسون الـمتعاقدون بالساعة على حساب صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية وصناديق مجلس الأهل، اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024ــ2025، تعويضا مؤقتا على أجر الساعة الأساسي وفقا للعامود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022 بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه الـمتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي.

ثانياً: يضاف، اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025 إلى التعويض الـمحدد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، تعويض مؤقت يساوي نفس قيمته.

المادة 8

يعطى الـمتعاقدون مع اللجان التنفيذية للـمشاريع الـمشتركة التي تنشئها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، تعويضا مؤقتا وفق أحكام الـمرسوم رقم 13020/2024، وتعويض الـمثابرة الـمحدد في التعميم رقم 6/2024 على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض الـمثابرة لا سيما لجهة الدوام الـمطلوب تأمينه بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 14 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر