All legislation

قرار Decision No. 104 19/03/2025

توشيح الطابع البريدي التذكاري الغاء قرار رقم 851/1 تاريخ 29/9/2010 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
19/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 897-898
Status
In force
Amends
قرار رقم 851 تاريخ 29/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 19/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(.

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25،26،27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم (27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على الـمرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما الـمادة الاولى الفقرة الرابعة منه

بناء على كتاب شركة اليبان بوست رقم LP/EOA/25--006 تاريخ 16/1/2025

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست توشيح الطوابع البريدية التذكارية للتخليص على الـمواد البريدية وهي مفصلة كما يلي:

وصف الطابع، تاريخ وضعه بالتداول، العدد الـمتراكم، الفئة الاسمية بالليرة اللبنانية، الفئة الاسمية الـمقترحة بالليرة اللبنانية على الشكل التالي:

وصف الطابع

تاريخ الوضع بالتداول

العدد الـمتراكم

الفئة الاسمية

ليرة لبنانية

الفئة الاسمية المقترحة ليرة لبنانية

(توشيح)

سماحة الإمام الـمغيب السيد

موسى الصدر

9/10/20210

78.000

1.400

10.000

الشهيد كمال جنبلاط

9/10/20210

74.000

1.400

30.000

فخامة رئيس الجمهورية

الشهيد بشير الجميل

9/10/20210

44.000

1.400

180.000

سماحة الـمفتي الشهيد الشيخ

حسن خالد

9/10/20210

86.000

1.400

200.000

دولة رئيس مجلس الوزراء

الشهيد رشيد كرامي

9/10/20210

58.000

1.400

500.000

فخامة رئيس الجمهورية

الشهيد رينيه معوض

9/10/20210

32.000

1.400

1.000.000

المادة 2

يجري توشيح الطوابع البريدية التذكارية الـمبين في الـمادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست.

المادة 3

يجري بيع الطوابع البريدية الـموشحة التذكارية الـمبينة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 4

بعد انجاز اعمال التوشيح تسلـم الطوابع البريدية الصالحة للتخليص الى شركة ليبان بوست داخل الـمطبعة بواسطة لجنة صنع الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد وفقا للاصول الـمتبعة.

المادة 5

يلغى قرار رقم 851/ا تاريخ 29/9/2010 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 19 آذار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج