All legislation

قرار Decision No. 47 22/01/2025

إلغاء لعبة «التايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي» ـ برج البراجنة

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 749
Status
In force
Amended by
قرار رقم 87 تاريخ 17/03/2025 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 87 تاريخ 17/03/2025 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987 (ترخيص نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتايكوندو الـمسجل بالرقم 241/د تاريخ 15/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي»، بلدة: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني للتايكواندو الرسمية خلال موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: الـمصارعة ــ الـملاكمة ــ التربية البدنية ــ رفع الأثقال ــ مواي تاي تاي بوكسينغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس